238

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

باب العاريّة
وكل العاريّة مضمونة١، إلا ما استعاره ليرهنه فرهنه فتلف عند المرتهن ففيه قولان ٢.
وإذا ضمّنّاهُ العاريّة فهل نضمِّنه بأكثر ما كانت القيمة؟ على وجهين ٣.
وهل يضمن نقصان الاستعمال؟ على وجهين ٤.
باب الوديعة
والوديعة على ثلاثة أنواع ٥:
أحدها: أن يحصل ذلك في يده برضاه ورضا مالكه كسائر الودائع٦.
والثاني: أن تحصل في يده برضاه دون رضا مالكه /٧ كاللُّقطة، وكالإمام يأخذ الزكاة.
والثالث: أن تحصل في يده لا برضاه ولا برضا مالكه مثل: أن تهبّ الريح فتلقي ثوبا في بيته٨.

١ الأم ٣/٢٥٠، شرح السنة ٨/٢٢٥.
٢ أظهرهما: لا ضمان عليه. التنبيه ١١٣، الفروق للجرجاني ١٨٧، الحلية ٥/٢٠٢.
٣ أصحهما: يضمنها بقيمتها يوم التلف. المهذب ١/٣٦٣، الغاية القصوى ١/٥٦٧، مغني المحتاج ٢/٢٧٤.
٤ الأصح – منهما -: لا يضمن. الروضة ٤/٤٣٢، السراج الوهاج ٢٦٣.
٥ التنقيح ١٨٢/ ب.
(كسائر الودائع) زيادة من (أ) .
٧ نهاية لـ (٣٥) من (أ) .
٨ في تسمية النوعين الثاني والثالث وديعة تَجَوُّز، وإنما شاركا الوديعة في حكمها.
وانظر: التنقيح. الورقة السابقة.

1 / 253