225

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

باب البيع بشرط الرهن
وإذا باع بثمن إلى أجل واشترط رهنا، فإن كان الرهن معلوما مثل:
أن يعيّن١ عبدا، أو جارية٢، أو دابّة٣ أو ثوبا فذلك جائز٤.
وإن كان الرهن مجهولا، ففيه قولان٥.
باب اشتراط الولاء
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري ويكون الولاء للبائع، فإذا قلنا: إن البيع بشرط٦ العتق جائز٧، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين٨.
وأما الشرط: فهو فاسد، قولا واحدا٩.
باب بيع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما
وإذا باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما، فإن كان ثمن كل واحد

١ في (أ) (يرهن) .
(أو جارية) زيادة من (أ) .
(أو دابة) زيادة من (ب) .
٤ التنبيه ٩٠، المجموع ٩/٣٦٤، حاشية الجمل ٣/٧٦.
٥ أظهرهما: البطلان. وانظر: المجموع ٩/٣٧٥، التنقيح ١٨١/ ب.
٦ في (أ) (يشترط) .
٧ كما سبق في الباب قبل السابق.
٨ أصحهما: بطلان البيع. المجموع ٩/٣٦٦، فتح الوهاب ١/١٦٥-١٦٦، مغني المحتاج ٢/٣٣.
٩ المصادر السابقة، والحلية ٤/١٢٨.

1 / 240