188

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

باب الإحلال١ ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال٢. والإحلال يقع منه على ستة أوجه: أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق٣. وهل الحلق٤ نُسُك أم لا؟ على قولين ٥. فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء٦.

١ أي: الخروج من الإحرام. ٢ أسنى المطالب ١/٤٩٣. ٣ المنهاج ٣٩١. ٤ في (ب) (الإحلاق) . ٥ الأول: أنه نُسُك، وركن، لا يصح الحج إلا به، ولا يُجبر بدم ولا غيره، وهو الأصح عند النووي وغيره. والثاني: أنه ليس بنُسُك، وإنما هو شيء أُبيح له بعد أن كان محرَّما كاللباس، وتقليم الأظفار، والصيد وغيرها. وانظر الحاوي ٤/١٨٩، فتح العزيز ٧/٣٧٤، مناسك النووي ٣٨٠، الغاية القصوى ١/٤٤٦، مغني المحتاج ١/٥٠٥، ٥١٣. ٦ مناسك النووي ٣٩١، عمدة السالك ١٠٥.

1 / 203