Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ وهو أصحهما عند البغوي والشيرازي وغيرهما، وصحح أكثرهم عدم بطلان الصوم. وانظر: المهذب ١/١٨١، فتح العزيز ٣/٢٦٠، المجموع ٦/٢٩٧. ٢ في (ب) (للصوم) . ٣ نقل النووي عن المصنّف في المجموع هذه المسائل ٢/١٣٥. وانظرها في: الروضة ٧/٢٠٥، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٦٠، ولابن السبكي ١/٣٧٠، والمنثور ٣/٣٣١، والأشباه للسيوطي ٢٧١، وحاشية البجيرمي ٣/٤٤٩. (بحال) زيادة من (أ) . ٥ الروضة ٢/٣٧٠. ٦ الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع ٦/٢٥٧ الإجماع على ذلك. ٧ المنثور ٣/٧٥، مختصر قواعد الزركشي ٦٠٩.
1 / 192