Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) . ٢ سبق ذكر مقداره قبل قليل. ٣ الإرشاد ٢/١٩٦. ٤ هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل. وانظر: الحلية ٣/١٤٧، عمدة السالك ٨٦. ٥ وقيل: لا شيء عليه. الأم ٢/١١٣، الروضة ٢/٣٨٢. (قضاء): أسقطت من (أ) . ٧ الأم. الصفحة السابقة، الحاوي ٣/٤٥١. (في الإحرام) زيادة من (أ) . ٩ هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل. وانظر: الحاوي ٤/١١٥، ١١٧، الروضة ٣/١١١، ١٣٥، ١٣٦، مغني المحتاج ١/٥٢١. ١٠ (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) . ١١ هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم. وانظر: الروضة ٣/١٠٥، مناسك النووي ٣٩٧. ١٢ تحرير التنقيح ٣٧. ١٣ (الحرم) أسقطت من (أ) .
1 / 186