Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AH
164

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

أو غنى١، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان٢، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين٣؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء٤؛ كان له الرجوع٥، إلا في مسألتين: إحداهما: رِدّة المعطي٦. والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال٧. باب حق الرِّكاز ولا يحل الرِّكاز٨ إلا بشرطين ٩: أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.

١ في (أ) (أو غنى أو فقر) . ٢ تحرير التنقيح ٣٥. ٣ الحلية ٣/١٥، فتح العزيز ٥/٥٠٧، وسبقت المسألة ص (١٧٥) . ٤ في (أ) (المساكين) . ٥ تحفة الطلاب ١/٣٨٥-٣٨٦، التنقيح ١٧٢/ب. ٦ مغني المحتاج. ٧ الصحيح أن استغناءه بمال الزكاة لا يضر؛ لأنه إنما دفع إليه ليستغني. وانظر: الروضة ٢/٢١٤، الاستغناء ٢/٥١٠، مغني المحتاج ١/٤١٧. ٨ الرِّكاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها. الزاهر ٢٦١، حلية الفقهاء للرازي ١٠٦، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٥. ٩ الأم ٢/٤٧، المهذب ١/٢٦٢.

1 / 179