Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ الأنوار ١/١٢٧، ١٢٩، التذكرة ٧٢، كفاية الأخيار ١/١٠٨. ٢ [٥ أوسق = ٦٥١،٦٠٠ كيلو غراما] . ٣ قوله: (وإن كان حبا ... إلخ): هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته. وانظر: المجموع ٥/٤٩٧، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي ١/٣٦٧. ٤ الوجيز ١/٩٠، الروضة ٢/٢٣٢. ٥ في (ب) (وإذا اختلف) . ٦ الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها. وانظر: المجموع ٥/٤٨٨-٤٨٩، مغني المحتاج ١/٣٨٤. ٧ في (أ) (وفي الزرع الأوقات) . ٨ المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي – ﵀ – عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا. وانظر: الأم ٢/٣٩، الحاوي ٣/٢٤٧، حلية العلماء ٣/٧٣-٧٤، فتح العزيز ٥/٥٧٥-٥٧٦، الروضة ٢/٢٤٢، المجموع ٥/٥١٨-٥٢١.
1 / 171