Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AH
152

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

باب زكاة الناضّ ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا١، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه٢. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم٣، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه٤. باب زكاة التجارة وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها٥. وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان ٦: أحدهما: يزكيها لعينها. والثاني: يزكيها لقيمتها. فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض

(٢٠ دينارا = ٨٥ غراما) . ٢ الأم ٢/٤٣، الوجيز ١/٩٢، الغاية القصوى ١/٣٧٨. (٢٠٠ درهم = ٥٩٥ غراما) . ٤ الأم ٢/٤٣، الوجيز ١/٩٢، الغاية القصوى ١/٣٧٨. ٥ المهذب ١/١٦١، الروضة ٢/٢٧٤، فتح المنان ٢٠٦. ٦ أصحهما: الثاني. التنبيه ٥٩، المجموع ٦/٥٢.

1 / 167