Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AH
149

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

الظهر للصائم١. فإن استاك بأصبع٢، أو خرقة أجزأه٣ ٤.

١ الأم ٢/١١، التنبيه ١٤، حيلية العلماء ١/١٠٥. ٢ هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني – وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا. فتح العزيز ١/٣٧١، التبيان ٥٣، المجموع ١/٢٨٢، التحقيق ٥٠. ٣ في (ب) (جاز) . ٤ الروضة ١/٥٦، روض الطالب ١/٣٦.

1 / 164