Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ أي: اقض لي به وهيئه. النهاية ٤/٢٢. (عنه): أسقطت من (أ) . ٣ هذا الحديث الذي ساقه المصنّف – ﵀ – إنما هو حديث جابر بن عبد الله ﵄، وهو الحديث المشهور المعروف في صلاة الاستخارة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التهجد / باب ما جاء في التطوع ١/٢٠٢. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ فليس في واحد من الصحيحين، وإنما رواه أحمد في المسند ٥/٤٢٣، والطبراني في المعجم الكبير ٤/١٣٢، رقم (٣٩٠١)، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع ١/٣١٤، وصحّحه، وابن حبان في صحيحه / كتاب النكاح ٩/٣٤٨، رقم (٤٠٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب النكاح / باب الاستخارة في الخِطبة وغيرها ٧/١٤٧. قال الحافظ في الفتح ١١/١٨٤: وصححه ابن حبان والحاكم. وفي نسخة (ب) لم يأت بحديث جابر ﵁، وإنما أورد حديث أبي أيوب ﵁ بلفظ الحاكم. انظر المستدرك. الصفحة السابقة.
1 / 148