113

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

وإن وقع أكثرها خارج الوقت١.
باب ركعتي الطواف
اعلم أن٢ ركعتي الطواف واجبتان على أحد القولين٣، فإذا طاف طوافين: فقد قيل: يصلي أربع ركعات عقيبهما٤، وقد قيل: يصلي عقيب٥ كل طواف ركعتين٦

١ للمسألة صورتان: الأولى: إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا، فثلاثة أوجه: أصحها – وهو المنصوص -: أن الجميع أداء.
والثاني: الجميع قضاء، والثالث: ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء.
الثانية: إن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة، فالمذهب أن الجميع قضاء، وقيل: فيه الأوجه السابقة في الصورة الأولى.
وانظر: فتح العزيز ٣/٤١-٤٢، الروضة ١/١٨٣، المجموع ٣/٦٢-٦٣.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٣ والقول الثاني: - وهو الأصح – أنهما سنتان.
حلية العلماء ٣/٢٨٧، المهذب ١/٢٢٣، فتح العزيز ٧/٣٠٦-٣٠٧، الإيضاح في المناسك ٢٧٧.
٤ الإيضاح في المناسك ٢٧٩، الروضة ٣/٨٣، المجموع ٨/٥٤، القرى ٣٥٤، هداية السالك ٢/٨٥٣.
٥ في (ب) (خلف) .
٦ المصادر السابقة.

1 / 128