236

Lubab Fi Culum Kitab

اللباب في علوم الكتاب

Tifaftire

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

Daabacaha

دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1419 هـ -1998م

الحكم، فيلزم أن تكون علة الفلاح في فعل الإيمان والصلاة والزكاة، فمن أخل بهذه الأشياء لم تحصل له علة الفلاح، فوجب إلا يحصل الفلاح.

وأما المرجئة: فقد احتجوا بأن الله حكم بالفلاح على الموصوفين بالصفات المذكورة في هذه الآية، فوجب أن يكون الموصوف بهذه الأشياء مفلحا، وأن زنى وشرب الخمر وسرق، وإذا ثبت تحقق العفو في هذه الطائفة ثبت في غيرهم ضرورة؛ لأنه لا قائل بالفرق.

قال ابن الخطيب: والجواب أن كل واحد من الاحتجاجيين معارض بالآخر، فيتساقطان.

والجواب عن قول الوعيدية: أن قوله: «أولئك هم المفلحون» يدل على أنهم الكاملون في الفلاح، فيلزم أن يكون صاحب الكبيرة غير كامل الفلاح، ونحن نقول بموجبه، فإنه كيف يكون كاملا في الفلاح، وهو غير جازم بالخلاص من العذاب، بل يجوز له أن يكون خائفا.

وعن الثاني: أن نفي السبب لا يقتضي نفي المسبب، فعندنا من أسباب الفلاح عفو الله تعالى.

Bogga 306