163

Lubab Fi Culum Kitab

اللباب في علوم الكتاب

Tifaftire

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

Daabacaha

دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان

Daabacaad

الأولى، 1419 هـ -1998م

الحجة الحادية عشرة: التمسك بقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن } [المزمل: 20] فهذا أمر، والأمر للوجوب، فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسر من القرآن واجبة.

فنقول: المراد بما تيسر من القرآن، إما أن يكون هو الفاتحة بعينها واجبة، وهو المطلوب وإما يقتضي أن قراءة غير الفاتحة واجبة، وذلك باطل بالإجماع، أو يقتضي التخيير بين قراءة الفاتحة، وبين قراءة غيرها وذلك باطل بالإجماع، لأن الأمة مجمعة على أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غيرها.

وسلم أبو حنيفة أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقصة، والتخيير بين النقائص والكامل لا يجوز.

واعلم أنه إنما سمى قراءة الفاتحة لما تيسر من القرآن؛ لأن هذه السورة محفوظة لجميع المكلفين من المسلمين، فهي متيسرة للكل، أما سائر السور فقد تكون محفوظة، وقد لا تكون، وحينئذ لا تكون متيسرة للكل.

الحجة الثانية عشرة: الأصل بقاء التكليف، فالقول بأن الصلاة بدون قراءة الفاتحة يقتضي الخروج عن العهدة، إما أن يعرف بالنص أو بالقياس.

Bogga 237