13

Lubab Fi Culum Kitab

اللباب في علوم الكتاب

Tifaftire

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

Daabacaha

دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1419 هـ -1998م

أنه للصلاة] ويتفرع على هذا الأصل فرعان:

الأول: أن المؤتم هل يتعوذ خلف الإمام؟

عندهما: لا يتعوذ؛ لأنه لا يقرأ وعنده يتعوذ؛ وجه قولهما قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ} [النحل: 98] علق الاستعاذة على القراءة، ولا قراءة على المقتدي.

وجه قول أبي يوسف - رحمه الله - التعوذ لو كان للقراءة؛ لكان يتكرر بتكرر القراءة، ولما لم لكن كذلك، بل يتكرر بتكرر الصلاة؛ دل على أنها للصلاة.

الفرع الثاني: إذا افتتح صلاة العيد فقال: سبحانك اللهم، هل يقول: أعوذ بالله، ثم يكبر، أم لا؟

عندهما أنه يكبر التكبيرات، ثم يتعوذ عند القراءة.

وعند أبي يوسف - رحمه الله - يقدم التعوذ على التكبيرات.

فصل

السنة أن يقرأ القرآن مرتلا؛ لقوله تبارك وتعالى: {ورتل القرآن ترتيلا} [المزمل: 4] .

والترتيل: هو أن يذكر الحروف مبينة ظاهرة، والفائدة فيه أنا إذا وقعت القراءة على هذا الوجه؛ فهم من نفسه معاني تلك الألفاظ، وأفهم غيره تلك المعاني، وإذا قرأها سردا، لم يفهم ولم يفهم، فكان الترتيل أولى.

روى أبو داود - رحمه الله تعالى - بإسناده عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقال للقارئ: اقرأ وارق، ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا؛ [فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها "] .

Bogga 90