93

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Noocyada

[98]

كتاب الأيمان والنذور

الأيمان

جمع يمين وهي الحلف بمعظم تأكيدا لدعواه أو لما عزم على فعله أو تركه.

حكمها: الجواز إن كانت باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته.

حكمة مشروعيتها: الحث على الوفاء بالعقد مع ما فيها من المبالغة في التعظيم.

أركانها: أربعة: الحالف، والمحلوف به، والمحلوف عليه، والصيغة.

الحالف: مسلم مكلف فلا اعتبار بيمين الكافر ولا بيمين المجنون والسكران ولا بيمين الصبي وتنعقد من المكلف، وإن كان سفيها أو عبدا.

المحلوف به: أسماء الله تعالى وأسماء صفاته النفسانية والمعنوية دون صفات فعله نحو خلقه ورزقه وأسماؤه عز وجل المشتقة من الأفعال كغيرها وكرهت اليمين بعهد الله وأمانة الله إذ لم يرد إطلاقها، فإن قصد الصفة لزمته الكفارة والمشهور وجوب الكفارة في القرآن والمصحف. وروى ابن زياد نفي الكفارة وأنكرها الأشياخ وأولوها بأنه أراد القراءة أو الحروف والأوراق والحلف بالنبي وبالكعبة مكروه وبكل حادث ولا كفارة فيه.

المحلوف عليه: ما يقدر الحالف على فعله أو تركه.

الصيغة: تكون تارة بحرف من حروف القسم كالباء والتاء والواو وايم وتارة تكون بغير حرف كقولك: الله لأفعلن، ولو قال: أحلف أو أقسم أو أشهد، وعلق ذلك باسم الله تعالى نطقا أو نية فيمين وإن نوى غير الله تعالى، فليست بيمين وإن لم ينو شيئا لم تكن يمينا على المشهور، ولا بد من تمهيد قواعد يحتاج إليها وهي عشرون قاعدة:

الأولى: أن اليمين إذا تعلقت بإيجاد الفعل في حقيقة مركبة لم يبر إلا بإيجاده في كل فرد من أفرادها وإن تعلقت بإعدامها بر بإعدام فرد من أفرادها مثاله أن يحلف ليعطين فلانا عشرة دراهم فلا يبر إلا بإعطاء كل فرد ولو حلف لا أعطيه عشرة دراهم فأعطاه تسعة لم يحنث وبهذه يعرف صحة ما قيل في الحالف ليأكلن

[98]

***

Bogga 94