[13]
الوضوء
وهو بفتح الواو الماء، وبضمها الفعل.
أركانه:
أربعة: المزيل، والمزال، والمزال عنه، وكيفية الإزالة.
فالمزيل: هو الماء، وهو من حيث هو ماء طهور، ويقسم بحسب مخالطه أربعة أقسام: قسم خالطه طاهر غير أحد أوصافه، فإن كان من قراره كالحمأة، أو متولدا عنه كالطحلب، فهو طهور، وألحق صاحب البيان والتقريب به الدهن، وكذلك المتغير بالمجاور، وكذلك التراب المطروح على المشهور، وفي الملح ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين المعدني والمصنوع، وفيه نظر؛ لأنه إما ماء أو تراب، وكلاهما غير مؤثر ولا اعتبار بكونه مطعوما؛ لأنه إذا انحل صار كماء البحر، وقسم خالطه طاهر لم يغير أحد أوصافه، فإن كان كثيرا فهو طهور باتفاق، وهو ما لا يتمارى في كثرته، وكذلك إن كان قليلا، فذهب ابن القاسم إلى كراهته، وفيه بعد، والمستعمل في الحدث طهور، وكره للخلاف؛ لأن أبا حنيفة يقول بنجاسته، وأصبغ يقول بعدم طهوريته، وفيه نظر؛ لأن القول بكراهيته مع القول بجواز الصلاة إذا توضأ به مما لا يجتمعان؛ لأن المكروه لا يثاب فاعله، والواجب يثاب فاعله، فما لا يثاب فاعله لا يكون واجبا، وما لا يكون واجبا لا يسد مسد الواجب، وقيل: مشكوك فيجمع بينه وبين التيمم، وفيه نظر؛ لأن ذلك يؤدي إلى الشك في الوضوء، والوضوء إذا وقع الشك في صحته لم تجز به الصلاة، وفيه أيضا التردد في النية، وقسم خالطه نجس غير أحد أوصافه فهو نجس، فإن زال ذلك التغير فقولان بناء على أن العلة إذا ذهبت ذهب معلولها، أو أن الحكم بعدم طهوريته قد ثبت، والأصل استصحاب الحال، وأطلق القول ابن الماجشون بطوريته ما تغير ريحه خاصة، وحمل على المتغير بالمجاورة لا بالحلول. وقسم خالطه نجس لم يغير أحد أوصافه، فإن كان كثيرا لم يغير فهو طهور باتفاق، وإن كان قليلا فالمشهور أنه مكروه ويدل عليه ما تقدم، وقيل: نجس.
تنبيه: ليس في المذهب نص في تمييز القليل من الكثير، ووقع لابن رشد أن
[13]
***
Bogga 10