[73]
النساء والصيد وكره له مالك أن يتطيب، فإن فعل فلا شيء عليه ولها وقت أداء وقضاء وفوات. فوقت أدائها من الطلوع إلى الغروب، فإن رماها قبل الفجر أعاد وإن رماها بعده أجزأه. وقبل الزوال أفضل ووقت القضاء الليل. قال ابن القاسم: إذا أخرها إلى الليل فليرمها وعليه دم ووقت الفوات آخر اليوم الرابع، ثم إذا رماها ذبح ثم حلق أو قصر ولو حلق قبل الرمي افتدى ولو حلق قبل الذبح أجزأه ولا شيء عليه، وقيل: عليه الفدية والحلاق أفضل للرجل والتقصير كاف، وهو سنة للنساء. قال مالك: وأحب إلي أن يكبر يوم التحري بمنى ولو ذكر في بلده أنه لم يحلق حلق أو قصر وافتدى.
الركن الرابع: طواف الإفاضة
والتعجيل به يوم النحر أفضل بعد فراغه من الحلق ولو أخره حتى انقطعت أيام التشريق وانصرف من منى، فلا بأس به، وإن أخره أياما وتطاول فعليه هدي، فلو حاضت المرأة أو نفست حبس عليها كريها أقصى ما يمسكها الدم، ثم تستظهر بثلاث، قاله مالك، ولو نسي الإفاضة رجع إليها من بلده وفي إجزاء طواف الوداع قولان لمالك وابن عبد الحكم، ثم إذا أفاض حل له النساء والصيد والطيب، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ثلاث ليال، فإن استعجل فليلتين فإن ترك المبيت بها ولو ليلة فعليه دم.
ويخطب الإمام بمنى يوم النحر بعد الزوال وقبل صلاة الظهر الخطبة الثالثة، فيعلم الناس كيفية الرمي، وبقية المناسك، ولا يجلس فيها، فإذا كان من الغد رمى الجمرات بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع، ويشترط أن يكون حجرا مثل حصاء الحذف يلتقطها من حيث شاء إلا ما رمي به ويبدأ بالأولى التي تلي مسجد منى فيرميها من فوقها ماشيا ومتوضئا أفضل ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم أمامها ويستقبل الكعبة ويكبر ويهلل. ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بمقدار ما يقرأ فيه سورة البقرة مسرعا، ثم يثني بالوسطى كذلك، ويفعل مثل ذلك إلا أنه ينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل ويقف أمامها، ثم يثلث بجمرة العقبة
[73]
***
Bogga 69