[70]
وواجبات الطواف كله خمس:
الأول: شروط الصلاة إلا الكلام قال مالك: وليقلل كلامه وتركه في الواجب أحب إلينا، فإن طاف غير متطهر أعاد ولا دم عليه لتأخير طواف القدوم إذا أوقعه غير متطهر؛ لأنه غير ركن، فإن رجع إلى بلده قبل الإعادة رجع على إحرامه فيطوف، وقال المغيرة: إذا رجع إلى بلده وأصاب النساء أجزأه.
تنبيه: إنما يرجع من بلده إذا سعى بعده ولم يعد السعي بعد طواف ولو طاف للإفاضة على غير وضوء رجع إليه من بلده إلا أن يكون طاف بعد ذلك تطوعا فيجزئه ولا دم عليه.
الثاني: الترتيب وهو أن يجعل البيت عن يساره ويبتدئ بالحجر الأسود.
الثالث: أن يطوف خارج البيت ولا يمشي على شذروانه ولا في داخل الحجر.
الرابع: أن يطوف سبعا ولو نسي شوطا وهو في سعيه قطع فأتم طوافه وأعاد الركعتين والسعي.
الخامس: ركعتان عقيبه، قال الباجي: والأظهر وجوبهما، وقيل: هما سنة، وقيل: حكمهما حكم الطواف، وإذا طاف في غير وقت صلاة أخرهما إلى وقت حل النافلة.
السنن أربع:
الأولى: المشي، وإنما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهر للناس فيسن.
الثانية: استلام الحجر الأسود بالفم ولمس الركن اليماني بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل في كل شوط، فإن زحم اقتصر على لمسه بيده أو بعود، ثم في تقبيل ما لمسه به روايتان. ويكبر عند الاستلام والمشي ومن لم يصل إليه بوجه اقتصر على التكبير.
الثالثة: الدعاء وليس فيه حد. قال اللخمي: يلزم الطائف السكينة والوقار ويقبل على التكبير والتهليل والتحميد والثناء والدعاء.
الرابعة: الرمل للرجل في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم خاصة، وفي مشروعيته في طواف الإفاضة للمراهق وفي طواف القدوم في حق من أحرم من التنعيم ثلاثة المشهور أنه مشروع، ولكن دون الرمل في طواف القدوم.
[70]
***
Bogga 66