[67]
الأركان الأربعة
الركن الأول: الإحرام
ويتعلق النظر فيه بأمور:
الأول: في ميقاته:
وله ميقاتان: زماني ومكاني:
الزماني : شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وقيل: العشر الأول، وقيل: وأيام التشريق وثمرة الخلاف تعلق الدم بتأخير الإفاضة، وكره مالك أن يحرم قبله، فإن أحرم لزمه على المشهور والسنة كلها ظرف للإحرام بالعمرة إلا أيام منى للحاج، فإن أحرم بها لم تنعقد إلا أن يتم رميه ويتحلل بالإفاضة، ويكره تكرارها في السنة. وقال مطرف: لا يكره.
المكاني والأفاقي: ميقاته في الحج والعمرة إذا كان من أهل المدينة (ذو الحليفة)، ومن الشام ومصر والمغرب (الجحفة)، ومن اليمن (يلملم)، ومن نجد (عرق)، ووقت العراق (ذات عرق)، ولمن بين الميقات ومكة منزله وميقات المحاذي منها ما يحاذيه بالتحري. قال مالك: ومن حج في البحر فليحرم إذا جاوز الجحفة. ومن مر من ميقات أحرم منه خلا الشامي والمصري، فلهم مجاوزته إلى الجحفة، والأفضل أول الميقات، ويكره الإحرام قبل الميقات، فإن أحرم لزم للمكي والمتمتع مكة إذا أحرم بالحج منفردا، ويستحب أن يحرم من المسجد، وقيل: يتعين لأنه غاية البعد من الحل، ولو خرج المكي أو المتمتع فأحرم من الحل جاز على الأشهر؛ لأنه زاد وما نقص ولو أراد أن يحرم من مكة قارنا لم يجز على الأشهر بناء على تغليب حكم العمرة أو الحج وميقاته في العمرة طرف الحل ولو بخطوة والأفضل الجعرانة أو (التنعيم).
الثاني: في سنن الإحرام:
وهي أربع:
الأولى: الغسل للحايض والنفساء؛ لأن المقصود منه التنظيف ويفعله متصلا
[67]
***
Bogga 63