[41]
يحدث، ثم إن كانتا من الجمعة رجع إلى الجامع فسجدهما فيه، فإن طال أو أحدث بطلت على المشهور، وإن ذكرهما وهو في صلاة وحكمنا ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة في صلاة.
الزيادة:
إن كانت قولا في محله كزيادة سورة في الأوليين فمغتفر كما لو خرج من سورة إلى سورة، ولو قرأ في الثالثة سورة مع الفاتحة فكذلك، وقيل: يسجد، وإن كانت فعلا عمدا بطلت وجهلا قولان، ويسير السهو مغتفر وكثيره مبطل والوسط منجبر بالسجود، والخلاف في آحاد الصور في شهادة، وإن لم يدر أشرع في الوتر أم هو في ثانية الشفع جعلها ثانية ويسجد بعد السلام، ومن قام إلى ثالثة في نافلة سهوا رجع ما لم يرفع رأسه من الركوع، فإن رفع أتى برابعة وسجد قبل السلام لنقص السلام من محله وقيل بعده، ولو قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موجبها وجلس عمدا بطلت، ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمدا فكذلك، ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط، فلو قال لهم حين سلم: كانت لموجب فأربع صور:
الأولى: أن يلزمه اتباعه فتبعه فصلاته صحيحة.
الثانية: أن لا يلزمه اتباعه فلم يتبعه، فكذلك ويأتي بركعة.
الثالثة: أن يلزمه اتباعه فلم يتبعه فصلاته باطلة على المنصوص، وقال سحنون: تصح.
الرابعة: أن لا يلزمه اتباعه فتبعه عمدا، فقال سحنون: تبطل، وقال ابن المواز: تصح، وإن تبعه متأولا، فقال سحنون: أرجو أن تجزيهم وأحب إلي أن يعيدوا وإن تبعه سهوا صحت.
وهل يكلفه الإتيان بركعة أو لا؟ قولان، وهما على الخلاف فيمن ظن أنه أكمل فأتى بركعتين نافلة، ثم ذكر أنه إنما صلى ركعتين، ففي نيابة هذه النافلة عما وجب عليه خلاف، وفي إلحاق الجهل بالسهو قولان، ولو كان مع الإمام مسبوق فتبعه في هذه الخامسة فهل تنوب له عن ركعة القضاء، قولان بناء على أن الإمام فيها بانيا أو قاضيا، ابن المواز، ولو تبعه فيها وهو يعلم أنها خامسة بطلت، وإن لم يعلم فليقض ركعة أخرى ويسجد لسهوه، ولو قال: كنت أسقطت سجدة أجزأته عما فاته.
[41]
***
Bogga 38