[38]
تحية المسجد:
ركعتان، فإن كان مارا جاز الترك.
الخسوف:
ركعتان كسائر النوافل يجمع لها على المشهور.
صلاة الضحى:
ليس لها حد، وروي أنه عليه الصلاة والسلام صلاها عام الفتح ثماني ركعات.
اللواحق
ونعني بها ما يطرأ على المصلي في الصلاة، وهي في غرضنا ثمانية: القيء، والحدث، ورؤية النجاسة في الثوب، والرعاف، وذكر المنسية، والكلام، والأفعال، والسهو.
القيء: مبطل كان عمدا أو غير عمد، ابن القاسم، ولو تقيأ بلغما أو قلسا وألقاه تمادى، ولو ابتلع القلس بعد إمكان طرحه وظهر على لسانه أفسد صلاته، قال في المجموعة: وإن كان سهوا بنى وسجد بعد السلام.
الحدث: مبطل.
رؤية النجاسة: إن كانت يسيرا قدر الخنصر أو الدرهم على الخلاف تمادى، وإن كان كثيرا أو يسيرا وهو بول ألقى الثوب وابتدأ، قاله في المدونة. وقال ابن الماجشون: يتمادى، ثم إن كان نزعه ممكنا أعاد في الوقت، وقال مطرف: إن أمكنه نزعه وتمادى وإلا استأنف.
الرعاف: إن علم الراعف دوامه بعادة تمادي، ثم إن خاف على نفسه صلى إيماء، وإن خشي أن تتلطخ ثيابه ففي إتمامه قولان، وإن شك فتله ومضى، فإن كثر وتلطخ به قطع، وإلا خير في الغسل والخروج لغسل الدم، ثم يبني بأربعة شروط أن يخرج ممسكا لأنفه إلى أقرب المياه الممكنة غير متكلم ولا ماش على نجاسة، فإذا غسل الدم وكان بدأ أتم صلاته في ذلك الموضع إن صلح للصلاة، وإن كان إماما رجع، ثم إن
[38]
***
Bogga 35