310

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Gobollada
Tuniisiya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Hafsi

[315]

اليمين:

تكون تارة لرفع الدعوى كالمدعى عليه بمال فينكره وتارة لتصحيحها كاليمين مع الشاهد، وتارة لانتفائها كالحالف على نفي حق ثبت لصغير بشاهد وتارة ليتم الحكم كيمين الاستبراء. صفتها معلومة ويحلف في ربع دينار فأكثر في المسجد حيث يعظم وتخرج المخدرة حرة أو أمة إلى المسجد ليلا إن كانت لا تخرج نهارا وتحلف في اليسير في بيتها. وفي الطرر إن كانت تخرج بالنهار إلى الحمام أو إلى غيره فإنها تحلف في النهار وإن خرجت منكرة ويحلف المريض في بيته إن كان لا يحمل الخروج ويحلف اليهودي والنصراني في الكنيسة حيث يعظم ابن القاسم وليس على الحالف أن يستقبل القبلة. وقال مطرف وابن الماجشون يحلف قائما مستقبلا إلا في أقل من ربع دينار فيحلف في مكانه جالسا والمرأة في بيتها جالسة. ابن كنانة. ويتحرى في الدماء واللعان والمال العظيم الساعات التي يحضرها الناس في المساجد وما سوى ذلك ففي كل زمان. اللخمي. لا يحلف في الأيمان بغير موضعه إلا في القسامة، قال مالك: يحلف إلى مكة والمدينة وبيت المقدس وأما غيرها ففي موضعه إلا أن يكون قريبا من المصر عشرة أميال أو نحوها. وقال أبو مصعب يحلف إلى الأمصار من كان على ثلاثة أميال أو نحوها وهو أحسن وأحوط وشرط توجهها ثبوت الخلطة إن كانت الدعوى يقبل فيها الشاهد واليمين فأما ما لا يقبل فيها إلا شاهدان فلا تتوجه بوجه وذلك كدعوى قتل العمد والنكاح والطلاق والعلق والنسب والولاء والرجعة وما أشبه ذلك ثم حيث اعتبرنا الخلطة فإنما نعتبرها فيما كان من الدعاوى غير مشبهة عرفا فأما ما يشبه مثل دعوى الودائع على أهلها ودعوى المسافر الوديعة على أحد رفقائه والدعوى في سلعة معينة والدعوى على الصانع المنتصب أنه دفع إليه ما يعمله له والدعوى على المنتصب للبيع والشراء أنه باع منه أو اشترى ودعوى الرجل في مرض موته أن له قبل فلان كذا ويوصى أن يتقاضى منه ودعوى السرقة على المتهم فلا يحتاج إلى ثبوت خلطة ويلحق ذلك ما في معناه وفي التبصرة أما في بياعات النقد والدعوى في المعينات وعلى الصانع ودعوى الودائع والغصب والتعدي والجراح فلا تراعى فيها الشبهة واختلف في الدين هل تراعى فيه الشبهة والخلطة ثم حكى أربعة أقوال، قال ابن القاسم: لا

[315]

***

Bogga 311