275

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Gobollada
Tuniisiya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Hafsi

[280]

الإجارة فالقول قول الصانع بخلاف البناء، فإن القول قول رب البناء مع يمينه؛ لأن البناء سلم ما بيده لربه، ولو سلم الصانع ما بيده لكان مثله، ثم حيث قلنا بتضمين رب الثوب، فذلك إذا أتى بما يشبه وإلا صدق ربه فيما يشبه، فإن ادعيا معا ما لا يشبه فله أجر المثل، وإذا قال المكتري: اكتريت منك إلى إفريقية، ويقول الجمال: بل إلى برقة، فإن وقع ذلك قبل الركوب تحالفا وتفاسخا، وإن قبض الكراء، قاله مالك، وقال غيره: القبض فوت، والقول قول الجمال إذا أتى بما يشبه، وإن وقع بعد الركوب فإن كان لم ينقد وكان مما لا ضرر عليه في رجوعه فكذلك، وإلا فالقول قول الجمال إن أتى بما يشبه، فإن نكل حلف المكتري وركب إلى إفريقية، وإن نفق الدابة ببعض الطريق فتخالفا هل هي مضمونة أو معينة، فقال مطرف: والقول قول من ادعى التعيين. وإذا اكترى على متاع فاعترضهم نهر فاحتيج إلى من يجوز المتاع ففي أجرة من يجوزه تفصيل. قال بعض الشيوخ: إن كان النهر لا يجوز إلا بالمعدية وهو معلوم في الطريق كالنيل فالأجرة على رب المتاع، وإن كان يخاض بالدواب فاعترض فيه حملان لم يعلموا به من كثرة المطر، فذلك على الجمال إلا أن يكون وقت الكراء علموا جريه، فيكون كالنهر الدائم، وإذا اكترى على وزن معلوم فزاد بالمطر، فأراد الجمال أن ينقص منه. وقال المكتري: هو الذي اكتريت منك عليه بعينه، فقال سحنون: إذا زاد فليس هو بعينه، وليس عليه أن يحمل إلا الوزن المشترط، فإن نقص منه الزائد على الوزن لزمه حمله، وإذا قال: أسكنتني بغير كراء، وقال رب الدار: بالكراء، فالقول قول المالك فيما يشبه، فإن أتى بما لا يشبه فله كراء المثل، قاله ابن القاسم. وقال غيره على الساكن الأقل مما ادعاه المالك ومن كراء المثل بعد أيمانهما، وإن اختلفا في قدر المدة تحالفا وتفاسخا في بقيتها، وإن اختلفا في قدر الكراء أو في نوعه وأتيا معا بما لا يشبه تحالفا وتفاسخا وبدأ المالك باليمين وله فيما سكن كراء المثل، قاله في المدونة. وقال في الموازية: عليه بحساب ما أقر به، وإذا تنازعا في الكراء فالأصل أن القول قول المالك، وقد روى الدمياطي أن القول قول المالك مطلقا، ولا شك أن الحكم كذلك ما لم يكن عرف فيعمل بمقتضاه، وقد قالوا في الصانع يقول: لم أقبض الأجرة، أن القول قوله ما دام المصنوع بيده أو دفعه، وقان بالقرب، فإن قام بالبعد فالقول قول المالك، وكذلك الجمال يكون القول قوله ما دام الحمل بيده أو

[280]

***

Bogga 276