Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Noocyada
[256]
كتاب العارية والعدة
العارية
العارية: بتشديد الياء، تمليك منافع عين بغير عوض.
حكمها: الندب.
حكمة مشروعيتها: تزكية النفس وتطهيرها من داء البخل واستجلاب المحبة وإبقاء المودة.
أركانها: أربعة: الصيغة، والمعير، والمستعير، والمعار.
الأول: الصيغة: لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على تمليك منافع عين بغير عوض. ثم إن صدرت مطلقة مثل أن يقول أغيرك هذه الأرض أو هذه الدار أو هذه الدابة ولم يزد، فحكى ابن شاس أن ذلك لازم بالقول والقبول، وليس له رجوع حتى ينتفع بها الانتفاع المعتاد في مثلها. وقال أشهب: المعير بالخيار في تسليم ذلك أو إمساكها، ثم إن سلمه فله أن يرده وإن قرب. وقال أبو الفرج: ما روي في لزوم العارية بالقول إنما هو فيما عدا الأرضين وإن صدرت مقيدة مثل أن يقول: أعرتك هذا العبد ليخدمك شهرا أو ليخيط لك ثوبا فهي لازمة، وتنقضي بانقضاء الشهر وخياطة الثوب، وليس له رجوع إلا بانقضاء ذلك، وإذا أعاره أرضا وسمى له أجلا ولم يسم ما يبني أو يغرس فله منعه مما يضر أرضه، وإذا بنى ثم أراد أن يقلع بناءه قبل الأجل فله ذلك إلا أن يمنعه رب الأرض ويريد أن يأخذه بعد الأجل بقيمته مقلوعا كما يكون له ذلك بعد الأجل، ثم إذا أخذه بقيمته مقلوعا فتعتبر تلك القيمة بعد طرح قيمة القلع وإلا خلى، فإن كان المستعير يتولى ذلك بنفسه لم يطرح له قيمة ذلك، وما لا قيمة له بعد القلع كالجص لم يكن فيه شيء. وقال مطرف وابن الماجشون: كل من بنى أو غرس في أرض قوم بإذنهم أو بعلمهم فلم يمنعوه ولا أنكروا عليه فله قيمة ذلك قائما كالباني بشبهة وأخذ ابن القاسم بقول مالك الأول.
الثاني: المعير: مالك للمنفعة غير محجور عليه، فتصح من المستعير والمستأجر.
[256]
***
Bogga 252