244

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Noocyada

[249]

كتاب الإقرار

حقيقته: إخبار الرجل عن نفسه بأمر يوجب عليه حكما.

حكمه: اللزوم.

حكمة مشروعيته: صيانة الحقوق.

أركانه : أربعة: الصيغة، والمقر، والمقر له، والمقر به.

الأول: الصيغة:

ولا خفاء بصرائح ألفاظه، ويقوم مقام اللفظ الإشارة والكتابة والسكوت والإشارة من الأبكم والمريض، فلو قيل لمريض: لفلان عندك كذا، فأشار برأسه أن نعم، فهو إقرار إذا فهم عنه مراده، والكتابة مثل أن يكتب بيده بمحضر بينة ويقول: اشهدوا علي بما فيه، وإن لم يشهدهم وقام من أقر له بذلك وشهد أنه خطه لزمه إن كتبه في صحيفة أو لوح أو خرقة ولو كتب ذلك في الأرض لم يلزمه إلا أن يقول: اشهدوا بذلك علي، والسكوت مثل أن يكون له حق على رجل فيموت وتباع تركته وهو ساكت، فلا قيام له ما لم يكن له عذر.

الثاني: المقر:

وكل من أقر على نفسه بمال أو بما يوجب القصاص حكم عليه بما أقر به ما لم يكن مكرها، ولا ينفعه رجوعه، ولو أقر بما يوجب الحد كالزنا والسرقة، فله الرجوع، لكن يلزمه الصداق، والصغير لا يلزمه، إلا أن يدعي أنه احتلم في وقت إمكانه؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من قوله، والمجنون مثله، وإقرار العبد بموجب العقوبة نافذ، وإقرار المريض للأجنبي نافذ، ولصديق ملاطف كذلك بشرط أن لا يكون عليه دين للأجنبي، ولا يجون ورثته عصبة.

الثالث: المقر له:

شرطه أن يكون أهلا للاستحقاق، فلو قال: لحمل فلانة علي كذا، لزمه إن وضعته لستة أشهر فأقل من يوم الاستحقاق، وإن وضعته لأكثر وزوجها مرسل عليها لم يلزم، فإن كان منعزلا عنها فقيل: يلزم إن وضعته لأربعة أعوام فأقل، فلو قيل له: من

[249]

***

Bogga 245