239

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Noocyada

[244]

لم يتعين جزء حمل على التساوي حتى يثبت خلافه، فإن قال أحدهما: هو بيننا نصفين، وقال الآخر: لي الثلثان ولك الثلث، فقال ابن القاسم: لمدعي الثلثين النصف ولمدعي النصف الثلث ويقسم السدس بينهما. وقال أشهب: يحلفان ويكون بينهما على السواء، ولو أنكر أحدهما الشركة فأقام الآخر البينة بالمفاوضة، فقال مالك: جميع ما بيد المنكر بينهما إلا ما أقام البينة عليه أنه ورثه أو كان بيده قبل المفاوضة ولم يفاوض عليه، ولو قال: هذا المال الذي بيدي ليس من الشركة، وإنما أصبته من ميراث أو إجارة أو مال هو وديعة أو بضاعة لفلان صدق مع يمينه إلا أن يقيم الآخر بينة أنه من الشركة، وإذا كان عبد بين رجلين فأراد أحدهما السفر به وأبى الآخر لم يكن له ذلك، واختلف فيمن مالك نصف عبد فأراد السفر به وأبى العبد، فقال مالك في رواية أشهب: له أن يسافر به إن كان مأمونا وإلا فلا، وما هو بالبين. وقال أشهب: الذي آخذ به أنه ليس له أن يسافر به، وإن كان مأمونا وإذا قلنا: عليه الخروج، فعلى السيد نفقته وكرائه حتى يقر قراره، وإذا أراد أحد الشريكين في السفينة أن يحمل فيها متاعه ولم يكن لآخر ما يحمل فطلب منه كراء حظه، فقال سحنون: له أن يحمل ولا يقضى عليه بكراء، فإما أن يحمل مثل ما حمل شريكه وإلا بيع المركب عليهما.

[244]

***

Bogga 240