Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Noocyada
[237]
وكذلك الأخوات مع الإخوة، فإن عفوا عن الدية أو أقل أو أكثر فلسائر الورثة الدخول معهم على فرائض الله تعالى، ويجوز الصلح عن دم عمد على الإنكار.
اللواحق:
تنحصر في ثلاثة أشياء: وهي طروء ما ينقض الصلح وقيام من ينقضه ودخول الشريك على شريكه فيه.
أما الأول: فيظهر بمسألة العتبية. قال ابن القاسم في رجل ثبت عليه قتل رجلين عمدا، فصالح أولاد أحدهما بمال، ثم اقتص منه أولاد الآخر أن الصلح منتقض ويرجع المال إلى ورثة المقتص به.
وأما الثاني: فمثل أن يصالح قاتل الخطأ الأولياء على مال نجموه عليه فيدفع لهم نجما، ثم يقوم بنقض الصلح ويدعي أنه جهل أن الدية على العاقلة، فقال مالك: له ذلك. قال ابن الماجشون: ويرد عليه أولياء المقتول ما أخذوه منه إذا كان يجهل ذلك. قال جماعة من أصحابنا: ويحلف، وإذا حلف وكان ما أخذوه منه قائما أخذه وإن كان فائتا وكان الورثة هم الذين طلبوه في الصلح، فكذلك وإن كان هو الطالب لم يرجع بشيء، وإذا ادعى رجل على رجل شيئا في ذمته أو في يديه فينكره فيصالحه على شيء، ثم يقر له به، فله القيام بلا خلاف، وإذا صالحه على الإقرار ويذكر أن ذكر الحق المتضمن للشهادة عليه قد ضاع، ثم وجده بعد الصلح فله القيام بلا خلاف أيضا، وإذا أنكره مصالحه، ثم وجد البينة، فإن كان غير عالم بها فله القيام بها، قاله في المدونة، وإذا كان عالما بها وهي حاضرة وقدر على القيام بها وصرح بإسقاطها فلا قيام له بلا خلاف، وإن لم يصرح بإسقاطها فكذلك وخرج لبعض المتأخرين فيها قولا آخر من مسألة مستحلف خصمه مع علمه ببينة وإن كانت غائبة ولم يشهد أنه باق على حقه لم يكن له قيام، وإن أشهد وأعلن بذلك فله القيام بلا خلاف، وإن أشهد بذلك سرا فثلاثة. قال سحنون: إذا قال له: أخرني وأقر لك، فأشهد في السر أنه إنما يصالحه لإنكاره، ومتى ما وجد بينة قام بها أن الصلح غير لازم له إذا ثبت إنكاره وثبت الحق. وقال مطرف: لا ينفع ما أشهد به في السر وقد أبطل مالك البينة إذا وجدها بعد الصلح، قال: إلا أن يقر بعد الإنكار فيؤخذ بباقي الحق. وقال أصبغ: لا ينتفع بذلك إلا مع من لا ينصف منه كالسلطان والرجل القاهر.
[237]
***
Bogga 233