Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Noocyada
[234]
كتاب الصلح
حقيقته: معلومة.
حكمه: الندب على الجملة، وقد يختلف بحسب عوارضه، فيكون مكروها وممنوعا ومختلفا فيه.
فالممنوع: الصلح على الإقرار بما لا تصح المعاوضة به، فإذا وقع الصلح بالحرام في حق أحد المتصالحين فسخ في قول جمهور العلماء. وقال أصبغ: يجوز في وجه الحكم ولا يحل أخذه فيما بينه وبين الله تعالى مثاله أن يدعي على رجل مالا فينكره فيصالحه منه على سكنى دار أو خدمة عبد أو من قمح على شعير مؤجل، وقد قال مالك وابن الماجشون يفسخ ذلك ما لم يفت، فإن فات وجبت فيه القيمة أو المثل في المثلي كالبيع ويرجعان إلى الخصومة، وإن وقع بالحرام في حقهما معا فسخ بلا خلاف، مثاله أن يدعي عليه بعشرة دنانير فيقر بخمسة وينكر خمسة فيصالحه عن الجميع بدراهم إلى أجل.
والمكروه : ما يؤدي إلى أسلفني وأسلفك، مثاله أن يدعي كل واحد على صاحبه بدنانير فينكره فيصطلحان على أن يؤخر كل واحد على صاحبه إلى أجل، وفي فسخه قولان لابن الماجشون ومطرف.
وأما المختلف فيه: فهو الصلح على الإنكار وهو جائز عندنا خلافا للشافعي، واختلف أيضا في الصلح على القذف، فمنعه في المدونة، وأجازه سحنون، وقال أشهب: ما لا يجوز فيه العفو كالسرقة والزنا لا يجوز فيه الصلح، وما جاز فيه العفو جاز فيه الصلح.
تنبيه: الصلح على الإقرار بيع من البيوع، وكذلك إن وقع على الإنكار عند مالك لاشتراطه فيه ما يشترط في البيع، وقد يكون الصلح إبداء وإسقاطا كمن له على رجل مائة فيصالحه على أخذ خمسين منها على أن يسقط عنه الخمسين الباقية.
حكمة مشروعيته: دفع التشاجر وإصلاح ذات البين.
[234]
***
Bogga 230