205

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Noocyada

[210]

الفصل الرابع: في قيام الراهن بطلب الدين:

ويتوجه ذلك بموت الراهن قبل الأجل وبحلوله قبل موته، وإذا مات الراهن حلت ديونه وكان للمرتهن أخذ دينه من التركة، فإن لم يترك غير الراهن وكان مما يحل بيعه في الحال بيع وأخذ دينه من ثمنه، وإن لم يحل بيعه كالثمار بقي إلى أوان حل المبيع، وإن كان الراهن حيا وحل الأجل طلب بالبيع إن لم يكن عنده وفاء بالدين، فإن وكل أحدا على البيع وفوض إليه فللوكيل البيع، ولو علق الوكالة بشرط مثل أن يقول لمن الرهن بيده من مرتهن أو أمين إن لم آت إلى أجل كذا فأنت مسلط على بيعه، ففي الجواهر لا يبيعه إلا بإذن السلطان، فإن باعه نفذ ولو شرط المرتهن أن له البيع من غير مطالعة والشرط بعد العقد جاز ولزم البيع ولو شرط ذلك في العقد ففي استقلاله بالبيع أو لا بد من مطالعة السلطان خمسة. قال مالك: لا يستقل كان على يديه أو على يد الأمين. وقال القضاة ابن القصار وعبد الوهاب وإسماعيل يستقل وفي المتيطية إن أقامه مقام الوكيل المفوض في حياته ومقام الوصي التام الإيصاء بعد مماته استقل وبه الحكم. وقال ابن العطار: إن صدقه في الاقتضاء استقل وإلا فلا. وقال ابن الفخار: يستقل إن كان رهنا في البيع دون القرض، ثم إذا قلنا: لا يستقل ففعل، قال مالك: يمضي. وقال في الموازية: إن كان له بال كالدور والأرضين رد ما لم يفت، فإن فات مضى. وقال ابن القاسم: إن فات لزمه الأكثر من القيمة والثمن. قال: وبلغني عن مالك أنه يمضي إذا أصاب به وجه البيع وإن لم يفت هو أحب إلي. وروى أشهب أنه يمضي فيما يخشى فساده ويرد فيما لا يخشى فساده واتفق مالك وابن القاسم على أن التافه يمضي.

الفصل الخامس: في فروع متفرقة:

منها: حكم السوس والفأر: وإذا أصاب الثوب سوس أو فأر، فقال مالك في الموازية: لا ضمن على المرتهن فيه، ويحلف ما أضعت ولا أردت فسادا. وقال ابن وهب: المرتهن ضامن، ورأى عليه أن ينفضه ويتفقده وسوس الخشب من الراهن. وقال في المدونة في القصار: يأتي بالثوب وفيه أثر، فزعم أنه من قرض فأر هو ضامن إلا أن تقوم له بينة أنه قرض فأر أو أثر سوس.

ومنها: أن المرتهن إذا وطئ الأمة المرهونة فهو زان وولده رقيق للراهن ويبقى

[210]

***

Bogga 206