[24]
الجامدين ألقيت، وما حولها بحسب طول مكثها وقصره، وإن كان مائعا يسيرا طرح جميعه، وإن كان كثيرا والنجاسة قليلة طرح على المشهور، وسؤر ما عادته استعمال النجاسة إن ريئت في فيه نجاسة عمل على حلولها فيما شرب منه، وإن لم تر وعسر الاحتراز منه كالهرة والفارة فمغتفر، وإن لم يعسر كالدجاج والأوز المخلاة فالغالب الحلول، والأصل عدمه، فقدم في المدونة الأصل في الطعام لحرمته ولم يؤمر بإراقته وقدم الغالب في الماء لجواز طرحه، فإن توضأ به وصلى أعاد في الوقت خاصة؛ لأن الصلاة لها حرمة، فقويت لحرمتها وصارت كحرمة الطعام، فاعتبر الأصل كما اعتبر في الطعام وأعمل الغالب أيضا في ثياب غير المصلى، وما يحاذي الفرج من غير العالم بالاستبراء وأعمل الأصل فيما ينسجه النصارى دون ما لبسوه، وانفرد سؤر الكلب بمعنى الحديث، وهو غسل الإناء من ولوغه سبعا، واختلف في العلة، قيل: للنجاسة، وقيل: للاستقذار، وقيل: لما يخشى من داء الكلب والسبع تستعمل في التداوي من السم لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من تصبح على سبع تمرات عجوة لم يضره من ذلك اليوم سم))، وفي اختصاصه بالمنهي عن اتخاذه قولان.
كيفية الإزالة: ولا تخلو النجاسة أن تكون معلومة الحلو في المحل أو مشكوكة ثم معلومة الحلول إن كانت مما يعسر زوالها لتكررها فمعفو عنها كالدمل والجرح في الجسد والثواب، وكذلك يسير عموم الدم إن كان قدر الخنصر والدرهم على الخلاف في مقدار اليسير إذا رآه في الصلاة، وقيل مطلقا، وروى يسير الحيض ككثيره. وقال ابن وهب: ودم الميتة وإن كانت مما لا يعسر أزيلت بالصب والدلك حتى يذهب عينها وأثرها، فإن بقي طعمها لم يطهر المحل، وإن بقي لونها أو ريحها لعسر قلعه بالماء فمغتفر ولا يضر ما بقي في الثوب من بللها، فإنه جنس المنفصل وإن كانت غير متميزة المحل غسل الجميع، واختلف في طهارة الزيت النجس واللحم يطبخ بماء النجس والزيتون يملح بماء النجس والبيض يصلق مع نجس بيض أو غيره بناء على كمال الطهارة فيه أو لا، وفرق سحنون بين أن ينضح أو لا، وإن شك في إصابتها نضح إن كان في الثوب، وكذلك الجسد واستقرى الغسل من قوله ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابتهما، فإن انضاف إلى الشك في الإصابة الشك هل هو طاهر أو نجس فلا شيء عليه، وكذلك إن شك في طهارته على
[24]
***
Bogga 21