199

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Noocyada

[204]

ثوبا رجع في عينه إن كان قائما، فإن فات بحوالة أسواق أو بدن رجع بقيمته، وإن كان مما يكال أو يوزن رجع في عينه، فإن تغير سوقه أو تلف رجع بمثله، وقال أشهب: إذا فات فهو بالخيار بين أن يتكلف شراء المثل ويرجع بقيمة العيب.

الثاني: في الضمان: إذا تلف المعيب ولا بد من تمهيد قاعدتين:

الأولى: في الرد بالعيب، هل هو ابتداء بيع أو حل بيع.

والثانية: أن المذهب اختلف في دخول المعيب في ضمان البائع على ثلاثة أقوال. قال أصبغ: يدخل في ضمانه بنفس إشهاد المشتري أنه غير راض بالعيب ما لم يطل حتى يرى أنه راض به، وقيل: من حين إثبات العيب، وقيل: حتى يحكم به أو يرضى البائع بقبض الجميع، فعلى الأول يضمنه البائع إذا أشهد المبتاع بالرد. قال ابن القصار: ينفسخ بنفس قوله رددت وسواء كان ذلك قبل القبض أو بعده يريد إذا كان العيب مما يوجب الرد بلا شك، وأما لو كان العيب يحتاج فيه إلى اجتهاد أهل المعرفة هل هو مما يذهب بالعلاج فلا رد له قاله اللخمي، وعلى الثاني يضمنه البائع بعد ثبوت العيب، وعلى الثالث لا يضمنه إلا بعد الحكم وهو قوله في المدونة وسواء هلك بيد المشترى أو بيد البائع.

الثالث: رد السمسار الجعل: إذا كان البائع غير مدلس وإن كان مدلسا فلا. قال اللخمي: إلا أن يكون السمسار عالما بالعيب فدلس به. قال غيره: وللسمسار تحليف البائع أنه ما دلس بالعيب وحينئذ يرد الجعل، وهذه إحدى المسائل الخمس التي يفترق الحكم فيها بين المدلس وغيره وهلاك المبيع من العيب وشراء البائع ما دلس فيه بعيب من مشتريه منه بأكثر من الثمن الذي باعها وإذا حدث عيب عند المبتاع بسببه مثل أن يفصل الثوب غير التفصيل المعتاد وأن يبيع بالبراءة ما يجوز بيعه بها فإنه يبرأ مما لا يعلم دون ما علم وقد مضى الكلام على ذلك كله.

الرابع: حكم ما يأخذه المكاس: مثل أن يشتري حمارا فيؤدي عليه مكسا ثم يجد به عيبا فيريد الرجوع به على البائع، ولم يحضرني الآن في المسألة نقل والذي يوجبه النظر أن البائع إذا كان مدلسا فيرجع به عليه وإلا فلا، وقد أشار ابن يونس إلى الخلاف في المبتاع يؤدي مكسا على المبيع، ثم يؤخذ بالشفعة هل يلزم المبتاع دفع ذلك أو لا وأجرى ذلك بعضهم على مسألة من اشترى شيئا من يد لص هل يأخذه

[204]

***

Bogga 200