Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Noocyada
[193]
جرت العادة بذلك أو يحمل السلطان الناس عليهما، وهل للسلطان حمل الناس عليهما أم لا روايتان، ومبدأ الثلاث من أول النهار الموالي لزمن العقد ليلا كان أو نهارا. وقال الباجي: مقتضى مذهب سحنون الابتداء من أول زمن العقد إلى مثله وتدخل عهدة الثلاث في عهدة السنة، وقيل: بل يبتدأ من حين انقضائها وقبض الثمن يصح على الطوع لا على الشرط لئلا يكون تارة سلفا وتارة ثمنا، وإن كان مما يعرف بعينه لأنه ينتفع باستعماله.
الاستبراء: وكل أمة تحتاج إلى استبراء فلا تباع إلا على المواضعة والعهدة فيها على البائع حتى ينقضي الاستبراء، وإذا قبضها المبتاع وجهلا أمد المواضعة أو تعمدا تركها والبائع مع ذلك منتف من وطئها أو مدع لاستبرائها، فإنها تخرج من يد المبتاع وتوضع تحت يد ثقة، ولو تأخر الأمد حتى ماتت فزعم المبتاع أنها لم تحض عنده لنظرت، فإن كانت أيام حيضتها معلومة وذهب قدرها حكم باستبرائها، وإن كانت مجهولة حملت على الغالب من أحوال النساء، وهو الشهر، فإن ماتت قبل تمامه فهي من البائع، وإلا فمن المبتاع، ولو رضي البائع بوضعها تحت يد المبتاع ثم أتى بعد شهرين أو ثلاثة فزعم أن حيضتها رفعتها وطلب الرد أو بعيب حدث بها عنده أو ماتت فطلب الثمن، فله ذلك كما لو قالت الأمينة: إنها استبرأتها فإنها تسلم للمبتاع، ووجب على من وقف الثمن عنده تسليمه، وكما لو قال ذلك الأمين، فإن قيل له: بم عرفت ذلك، فقال: أخبرتني بذلك زوجتي أو جاريتي، فذلك جائز، والنقد فيما بيع على المواضعة بالشرط غير جائز وبالطوع جائز.
الفصل السابع: في الاختلاف والتنازع:
والاختلاف إما في نفس الثمن أو في عين المبيع أو في كيفية البيع أو فيما تشتمل عليه الحدود.
أما الاختلاف في الثمن فله ست صور:
الأولى: أن يختلف في جنسه مثل أن يقول أحدهما دنانير، ويقول الآخر: ثوب فالحكم التحالف والتفاسخ اتفاقا ويرد المبتاع قيمة السلعة عند فواتها.
الثانية: أن يختلفا في النوع مثل أن يقول أحدهما قمح والآخر شعير والحكم كالأول وقيل: كمقدار الثمن.
[193]
***
Bogga 189