177

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Noocyada

[182]

الخيار

وهو عندنا بالشرط لا بالمجلس، ثم الخيار يكون لثلاثة ليؤتى بالثمن وليؤامر نفيه في الغرم على الشراء، مع علمه بموقع الثمن في الغلاء والرخص ليختبر المبيع، وأي ذلك كان فالخيار جائز، ثم الخيار إن كان ليؤتى بالثمن لم يكن له قبض السلعة، وإن كان ليعاود نظره في الثواب أو ليختبره جاز له قبضه ومدته غير محدودة على المشهور، حكاه عياض، وفي المدونة هي في الدار الشهر يريد وفي سائر الرباع، وفي الرقيق خمسة والجمعة وشبه ذلك والدابة تركب اليوم ونحوه ولا بأس باشتراط البريد ونحوه، وفي الثوب اليوم ونحوه واليومين وشبه ذلك لا أكثر. قال بعض الشيوخ: وهذا التحديد إنما هو إذا كان الخيار للاختيار، وإن كان للمشورة فيكون الأمد مقدار ما يتشاور فيه النقد بغير شرطه جائز في جميع المبيعات خلا العلى من الإماء؛ لأنه إذا قبل يصير كمن أخذ جارية تتواضع من دين. وكذلك العبد الغائب والمسلم والكراء المضمون؛ لأن البيع إذا تم دخله فسخ دين في دين، والنقد بشرط غير جائز ويفسخ، وإن أسقط الشرط وقيل: يصح إذا أسقط الإيقاف، وإذا طلب البائع إيقاف الثمن كالغائب والمواضعة على المشهور فيهما لم يلزم؛ لأنه لم ينبرم، وإذا اشترط المتبائعان خيار رجل أو رضاه أو مشورته، فلهما الاستبداد، وإن اشترط ذلك أحدهما فأما المشهورة فلمشترطها الاستبداد، وأما الخيار والرضاء فإن أراد مشترطه أن يستبد ووافقه الآخر في ذلك، وإن خالفه ففي المذهب أربعة له أن يستبد كالمشورة وليس له ذلك، وهو قوله في المدونة في المبتاع، وله في غيرها مثل ذلك في البائع، والثالث أن ذلك حق لهما معا، فإن اشترطه البائع ثم أراد الإمضاء وأباه من اشترط خياره لزم المشتري، وإن أراد البائع الرد وأراد من اشترط خياره الإمضاء فللمشتري الأخذ، وإن اشترطه المبتاع وأراد الأخذ فله ذلك، وإن أباه من اشترط خياره وإن أراد الرد وأباه المبتاع، فللبائع أن يلزمه البيع، ورابعها التفرقة، فإن اشترط ذلك البائع فله أن يستبد بالرد والإمضاء، وإن اشترطه المبتاع فليس له أن يستبد.

[182]

***

Bogga 178