174

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Noocyada

[179]

السابع: أن تكون خمسة أوسق فأدنى.

الثامن: أن يشتري جملتها، فلا يجوز شراء بعضها، وقيل: يجوز.

وحوز العرية أن يكون فيها ثمرة أو يقبض أصولها ولا تحصل الحيازة إلا بها، رواه ابن حبيب. وقال أشهب: تتم بالإبار أو بتسليم الرقبة.

الشرط العاشر: أن يكون خليا عن القصد لظاهر جائز يتوصل به إلى باطن ممنوع:

وهو المعبر عنه ببيوع الآجال، وقد منع من ذلك مالك سدا للذريعة، والأصل أن ينظر إلى ما خرج من اليد وما رجع إليها، وقابل أحدهما بالآخر، فإن كان مما لو ابتديا المعاملة عليه جاز فأجز وإلا فامنع إن كان الوجه مما يكثر القصد إليه كالبيع والسلف، وإن كان مما يقل كضمان بجعل فقولان مشهوران، وإن كان مما يبعد جدا كسلفني وأسلفك، فالمشهور الجواز خلافا لابن الماجشون، ويعبر أصحابنا عن هذه الأوجه الخلافية بالتهم البعيدة وبحماية الحماية وضع وتوجل يرجع إلى السلف بزيادة وإلى الربا والضمان بالجعل وحط عني الضمان وأزيد يرجعان إلى السلف بزيادة مثال ذلك أن يشتري سلعة بعينها إلى أجل، ثم يشتريها بالثمن الثاني إما مثل الأول أو أقل أو أكثر، وهو إما نقص وإما إلى أجل ، ثم الأجل إما مساو أو أقل أو أكثر، فهذه اثنتا عشرة صورة، وما قبل الأجل كالنقد فتبقى تسع صور، فإن كان الثمن عينا واتفقا في الصفة امتنع منها ما تعجل فيه الأقل، وهو أن يبتاعها بأقل نقدا أو بأكثر إلى أبعد، واختلف الثمنان بالنوع، فإن كان البيع الثاني مؤجلا امتنع مطلقا لأنه صرف بتأخير، وإن كان نقدا وكان الثاني أقل من صرف المتأخر امتنع وإن كان مساويا فقولان المنع في المدونة، والجواز في غيرها، وإن كان أكثر جدا جاز على المشهور، وإن اتفقا بالنوع واختلفا بالجودة والرداءة، فإن تعجل الأفضل جاز، وإن تعجل الأدنى امتنع، وكذلك إن تساوى الأجلان أو كان الثاني أبعد، وإن كان الثمنان عروضا من جنسين مختلفين جازت الصور كلها، وإن كانا من جنس امتنع ما تعجل فيه الأقل، واختلف فيما إذا كان الثاني بأكثر نقدا أو بأقل إلى أبعد بناء على قرب ضمان بجعل أو بعده وإن كان الثمنان طعاما من نوعين مختلفين فكالعينين المختلفين، وكذلك إن اختلفا بالجودة والرداءة، وإن كان من نوع واحد فكالعروض، ولو كان الثاني بعضه نقدا وبعضه مؤجلا، فإن تعجل الأقل امتنع، ومنع ابن

[179]

***

Bogga 175