162

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Noocyada

[167]

الثاني: أن يكون منتفعا به انتفاعا مباحا:

فإن كانت المنفعة محرمة كآلات اللهو فسخ فيها وكسرت وأدب أهله، وكذلك الصور المنهي عن اتخاذها. قال القاضي عياض: وارخص في البنات التي يلعب بها الجواري، فأجاز أكثر العلماء بيعها وكرهه مالك، ورأى أن الرخصة في اللعب لا في أن تتخذ متجرا، واختلف في بيع المريض المخوف والحامل المقرب بناء على عدم المنفعة أو وجودها، وفي بيع كتب الفقه ثلاثة: الكراهة في المدونة، والجواز لابن عبد الحكم، والمنع لابن دينار.

الشرط الثالث: أن يكون مقدورا على تسليمه:

فلا يباع المعجوز عن تسليمه حسا أو شرعا كآبق وشارد، وكذلك المغصوب إلا من غاصبه، وكذلك الطير في الهواء، والسمك في الماء، وكبيع الأم دون ولدها. أو حسا وشرعا كبيع المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، وغير ذلك مما ورد فيه النهي.

الرابع: أن يكون معلوما للمتعاقدين:

وقد ورد النهي عن بيع الغرر وهو ما تردد بين السلامة والعطب والغرر، إما أن يرجع إلى الجهل بحصول المبيع، ويعبر عنه بعدم القدرة عن التسليم، وقد تقدم. وإما أن يرجع إلى الجهل به أو بصفته، وهو المراد هاهنا، ولا خلاف في إبطال العقد بالغرر الكثير، وأما اليسير فمعفو عنه، وما وقع من خلاف في آحاد الصور ، ففي شهادة بالكثرة والقلة. ثم الثمن والمثمون إما أن يكونا معلومي الجملة والتفصيل أو مجهولي الجملة والتفصيل، أو مجهولي الجملة دون التفصيل أو العكس، فإن كانا معلومي الجملة والتفصيل جاز، ثم الطرق المفضية إلى العلم أربعة:

الأولى: الرؤية، وتكفي في رؤية المثلى كالقمح والشعير ونحو ذلك، ورؤية بعضه، وتكفي أيضا رؤية الصوان كقشر الرمان، والجوز، واللوز، ولو رأى شيئا ظنه من صنف، فإذا هو من غيره، مثل أن يرى حجرا فظنه جوهرة فإذا هو خرزة لم يكن له مقال على الظاهر من المذهب، وقيل: له الرد. قال ابن حبيب: إن قال: من يشتري هذا الحجر، فإذا هو ياقوتة، لم يكن له مقال؛ لأن الياقوتة حجر، وسواء أعلم المبتاع به أو لم يعلم، وإن قال: نم يشتري هذه الزجاجة، فله الرد، علم المبتاع أو لم يعلم، فأما إن سكت أو قال: حجر، لم يكن له مقال. واختلف فيمن جهل السوق هل له مقال أم لا.

[167]

***

Bogga 163