Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Noocyada
[162]
وتشهد البينة على عينه، فإن أنفقه في مصالحه وقامت بذلك بينة رجع به على المشهور، وقال ابن القاسم في المبسوط: لا يرجع ولا يلزم بيع المجبور على البيع جبرا حراما، ويخير فيه المكره بعد أمنه، فإن أجازه جاز، وإلا بطل ولم يكره على البيع بل على دفع مال ظلما فباع ليؤديه، وهي مسألة المضغوط، فنص ابن القاسم ومالك أنه يأخذ متاعه بلا ثمن. وأفتى اللخمي، فإن بيعه ماض، وهو قول السيوري. ورأى أن من اشترى منه ليخلصه من العذاب مأجورا ولو كان الجبر جائزا مضى بيعه بلا خلاف، كجبر القاضي المديان وكجبر السلطان عما له الظلمة، وإن تولاه غيره بوكالة فذلك لازم، ولا يشترط في الوكيل أن يكون رشيدا، ويشترط أن يكون طائعا وإن تولاه بغير وطالة وهو بيع الفضولي أو شراؤه، فالمشهور أنه موقوف على رضاء المالك، وقيل: بل يفسخ وإن تولى ذلك بتولية، فإما الأب والوصي والكافل والحاكم، فأما الأب فيجوز بيعه عن صغار بنيه وأبكار بناته، واشتراؤه لهم وفعله أبدا محمول على السداد ما لم يظهر خلافه، إلا أن يكون المبيع ملكأ له، فيحمل على غير السداد حتى يثبت خلافه، والوصي أضعف رتبة من الأب، وفعله محمول على السداد على المشهور. وقال إسماعيل القاضي: يجوز لولي الأب بيع عقار محجوره بخلاف وصي القاضي، وإذا قلنا بالجواز فإنما يجيزه عند وجود سبب من هذه الأسباب العشرة: وهي الاحتياج إلى النفقة والكسوة وغزارة الثمن، واشترط الغرناطي أن يكون زائدا على الثلث، وخوف السقوط إذا لم يكن له مال يصلحها منه وضرر الشركة وتعذر القسمة، فيريد أن يشتري ملكا مستقلا والخوف من السلطان وأن يكون الملك مثقلا بالمغرم، فيريد أن يشتري له بثمنه حرا، وأن يكون مما لا تعود عليه منه فائدة فيبتدل بثمنه ما فيه الفائدة، وأن تكون الدار بين اليهود ويشتري بثمنها دارا بين المسلمين والخوف على الدار أن تنزل وأن يدعو الشريك إلى البيع والملك لا ينقسم أو ينقسم قسمة ضرر، وليس بيده ما يسترده به، زاد ابن عات: وأن يكون مال المشتري حلالا. وأما الكافل ففي بيعه أربعة: الجواز إذا أحسن النظر ولم يتهم، رواه ابن الماجشون، والمنع قاله ابن القاسم في المدونة، والجواز في بلد لا سلطان به، قاله ابن الهندي، والجواز في يسير الثمن، قاله في العتبية وبه العمل، وأما القاضي فله البيع على اليتيم والغريم بعد ثبوت الموجب.
[162]
***
Bogga 158