[160]
معه بقيت على حضانتها.
الخامس: انتقال الحاضنة إلى موضع بعيد.
السادس: سكنى الجدة مع أم الطفل على الرواية المشهورة، حكاه صاحب مفيد الحكام.
السابع: زواج الحاضنة على المشهور، ودخول الزوج بها، وإذا قلنا بالسقوط، فهل مطلقا، وهو قول أصبغ، أو إنما يسقط إذا لم يكن الزوج جدا للطفل، وهو المشهور.
[160]
***
Bogga 156