152

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Noocyada

[157]

اللواحق

وهي هنا العجز عن النفقة ومسقطاتها بعد وجوبها، فأما قيامها بالنفقة فقد تقدم في الطلاق، وأما مسقطاتها فثلاثة: الإعسار، والنشوز، والطلاق البائن.

الأول: الإعسار:

ولا رجوع للمرأة بما أنفقته على نفسها أو على بنيها في حضرة الرجل أو في غيبته إذا كان فقيرا بخلاف ما أنفقته عليه نفسه، إلا أن يرى أن ذلك على معنى الصلة، ثم حيث أوجبنا لها الرجوع فترجع بما ليس بسرف، فإن أنفقت سرفا كدجاج وخراف، قضى لها بالمعتاد ولو كان موسرا، ثم أعسر استقر الماضي في ذمته والقادر بالتكسب كالقادر بالمال إن تكسب ولا يقضى عليه بالتكسب.

الثاني: النشوز:

وهو مسقط على الرواية المشهورة. وفي المتيطية الأشهر أن لها النفقة ابن القابسي إن قدر على ردها فلم يفعل لم تسقط، وإلا سقطت ومنع الوطء والاستمتاع نشوز والخروج بغير إذنه نشوز.

الثالث: الطلاق البائن:

بخلاف الرجعي، وإن طلقت بالإيلاء فلها النفقة بخلاف الرجعي. وقال ابن الماجشون وأصبغ: لا نفقة لها، إلا أن تكون حاملا، وإذا كانت حاملا فلها نفقة الحمل والكسوة، فإن بقي من مدة الحمل بعد الطلاق شيء نظر ما يخصه من الكسوة فيعطيها دراهم، فإن كانت مرضعة فلها مع نفقة الحمل نفقة الرضاع ولا نفقة لحمل أمة، وإن كان الزوج حرا ولا نفقة لحمل المتوفى عنها وتسقط نفقة القرابة بالاستغناء وباحتلام الذكر عاقلا غير زمن بما يمنع التكسب ونفقة الأنثى تسقط بتوجهها على زوجها.

[157]

***

Bogga 153