Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Noocyada
[140]
أيضا يمكن من التقاء الختانين وينزع. وقال أيضا: وينزل ولو حلف لا وطئها حنث بالوطء بين الفخذين ولا يسقط عنه الإيلاء، قاله ابن القاسم.
المولى عنه: ترك الوطء أو ما يستلزمه كقوله: والله لا جامعتك ولا اغتسلت منك ولا دنوت منك، ويلحق بهذا يمينه على فعل شيء يمكنه فعله كقوله علي الطلاق لأدخلن الدار وهو ممنوع في مثل هذا عن الوطء وضرب الأجل في مثل هذا من يوم الرفع.
الرابع: المدة: وهي للحر ما زاد على مدة أربعة أشهر بمدة مؤثرة، وللعبد ما زاد على شهرين، قاله مالك، وفي مختصر ابن شعبان هو كالحر يحتاج في الإيلاء إلى ضرب أجل، بل إذا رفعته عند انقضاء الأربعة الأشهر أو انقضاء الشهرين على ما مر، فإن القاضي يأمره بالفئة أو الفراق، فإن أبى وأصرت على المطالبة طلقها عليه ولو رضيت بالبقاء لم تطلق. وروى ابن الماجشون أن الطلاق يقع بمضي الأجل وظاهره أنه يقع من غير افتقار لحكم وأنها لو رضيت بالمقام لم يكن ذلك لها إلا بتجديد عقد لغير المدخول بها وتجديد رجعة للمدخول بها وتحصل الفئة بمغيب الحشفة في القبل وافتضاض البكر طائعا عاقلا بخلاف الوطء بين الفخذين، ووقع في كتاب الرجم إذا جامع في الدبر حنث، وانحل إيلاؤه، إلا أن يكون نوى القبل، فلا يحنث وإيلاؤه باق وطرح ذلك سحنون وفي انحلال الإيلاء بالكفارة أو بفعل المحلوف عليه ثلاثة: الانحلال، وعدمه، والتفرقة، فإن كانت بالله تعالى لم تنحل إلا بالإصابة، وإن كانت بعين عتق أو طلاق انحل ولا تصح المطالبة مع قيام المانع من الإصابة فلا مطالبة لصغيرة لا تطيق، فإذا طاقت كان الأجل من حينئذ ولا لرتقاء ولا لحائض حين الحيض ولا لمريضة لا تحتمل ولا يطالب مريض ولا محبوس ولا غائب إلا بتكفير اليمين إن كانت مما يكفر قبل الحنث كعتق عبد معين أو إنفاذ صدقة معينة وطلاق زوجة، ومن أبى من ذلك طلق عليه، وفي عتق غير المعين قولان ولو كانت مما لا تكفر قبل الحنث كعتق لم يأت أو بما لا ينفع تعجيل الحنث فيه كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها فالفئة الوعد.
[140]
***
Bogga 136