22

Letters and Fatwas of Abdul Aziz Al Sheikh

رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ

Noocyada

٢ - حديث أبي هريرة ﵁: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب (١)» . أخرجه مسلم. وجه الاستدلال: أن المراد من نهيه لئلا يصير مستعملا. ٣ - أن النبي ﷺ وأصحابه ﵃ احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى فتركه يدل على امتناعه. ٤ - القياس على المستعمل في إزالة النجاسة. المناقشة: ١ - أما الحديث الأول الذي فيه نهي النبي ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فهو ضعيف كما قال البخاري ﵀: ليس هو بصحيح. ٢ - حديث أبي هريرة وأجابوا عنه: بأن المراد بالنهي عدم تقذير الماء، أو أنه ﷺ نهى عن ذلك؛ لئلا يتكرر فيتغير الماء؛ لأن الحديث فيه إطلاق الماء الدائم فيشمل القليل والكثير وهذا الحكم الذي ذكرتموه إنما تخصونه بالقليل دون الكثير فبطل استدلالكم بالحديث. ٣ - أما ما استدل به من ترك النبي ﷺ وأصحابه ﵃ لجمع الماء المستعمل مع حاجتهم إلى استعماله مرة أخرى فله أجوبة: (أ) أنه لا يجتمع منه شيء لو جمع. (ب) أنهم أيضا تركوا جمعه للشرب والعجن والطبخ والتبرد مع الاتفاق على جوازه فيها. وأجاب أصحاب الدليل فقالوا: إنا لا نسلم بأنه لا يجتمع شيء منه؛ لأنه لو سلم ذلك في الوضوء لما سلم في الغسل. أما كونهم لم يجمعوه للشرب والعجن والطبخ والتبرد فلاستقذاره. والنبي ﷺ ترك أكل الضب مع إباحته له؛ لأنه عافه. لكن هذا الجواب ضعيف، ويمكن الرد على دليلهم بأن الدين لم يأت بالمشقة، ولو سلمنا بدليلكم لقلنا: بأنه يلزم المسافر أن يحمل معه ماء طهورا يكفيه لوضوئه واغتساله؛ لئلا يحتاج إلى التيمم، وهذا فيه مشقة عظيمة وحرج كبير، ودفع الحرج قد جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة. ٤ - أما القياس على الماء الذي أزيلت به النجاسة فالفرق بينهما ظاهر فلا يصح القياس.

(١) صحيح مسلم الطهارة (٢٨٣)، سنن النسائي الطهارة (٢٢٠)، سنن أبو داود الطهارة (٧٠)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٠٥) .

1 / 21