أنكحة الجاهلية وحكم الإسلام فيها
كانت الأنكحة في الجاهلية على أقسام أربعة ذكرتها عائشة ﵂ وأرضاها كما ذكرها البخاري عنها، وهذه الأقسام كالتالي: القسم الأول: مناكح أصحاب الرايات: أي: العاهرات، وكن يضعن الرايات على بيوتهن حتى يعرفن أنهن معدات لذلك.
القسم الثاني: مناكح الرهط والقبائل: فكل قبيلة فحولها يأخذون امرأة تعجبهم، ثم يجامع كل واحد من هذه القبيلة هذه المرأة حتى تلد فإذا ولدت ولدًا نظروا إلى أشبه رجل به فألحقوه بهذا الرجل من القبيلة.
القسم الثالث: نكاح الاستنجاب للشرف: فإذا أرادت امرأة أن تلد ولدًا شريفًا، ذهبت إلى القبائل تبحث عن أفحل رجل في القبيلة، فتبذل نفسها له، فيطأها الرجل تلو الرجل حتى تلد ولدًا، فتدعو من جامعها فتلقيه على من أحبت من هؤلاء الفحول.
القسم الرابع: النكاح الصحيح: وهو نكاح التعفف، وهو الذي ولد منه النبي ﷺ كما قال: (ولدت من نكاح لا من سفاح) فهو نبي من ذرية نبي ابن نبي من خير الأمم أجمعين.