Lessons by Sheikh Abdul Aziz Bin Baz
دروس للشيخ عبد العزيز بن باز
Noocyada
حكم أخذ الأموال من العمال قبل استقدامهم
السؤال
بعض الأفراد حسب ما نسمع يستقدمون أشخاصًا من الخارج، على أن يدفع ذلك الشخص المستقدم مبلغًا من النقود، مع العلم أنه إذا لم يدفع ذلك المبلغ لا يحصل له الوصول إلى هذا البلد لكي يكسب المعيشة له ولأولاده، فالذي يستقدمه ويأخذ منه مبلغًا هل يدخل في حديث: (من باع حرًا وأكل ثمنه ...) نرجو الإفادة؟
الجواب
ليس هذا من بيع الأحرار، ولكن هذه المعاملة ظاهر كلام أهل العلم منعها؛ لأنه أكل مالٍ بغير حق، من استقدم عمالًا لا ليعملوا عنده، ولكن ليعملوا عند غيره، ويعطونه مقابل استقدامهم وكفالتهم شيئًا من المال، هذا محل نظر، وظاهر كلام أهل العلم منع ذلك، ولا نرى في كلام أهل العلم ما يدل على جواز ذلك، وقد بحثنا هذا في هيئة كبار العلماء ودُرِسَ ذلك دراسة وافية، فلم يتضح من كلام أهل العلم ما يدل على جواز هذا العمل، لكن إذا استقدمه ليعمل عنده بأجرٍ معلوم في البناء أو في الزراعة أو غيرها فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يستقدم الكافر، فإن هذه الجزيرة لا يبقى فيها دينان، فإن الرسول ﷺ أمر بإخراج المشركين واليهود والنصارى من هذه الجزيرة ولا يبقى فيها إلا دينٌ واحد وهو الإسلام، فإذا استقدم فليستقدم مسلمًا، من إندونيسيا، من باكستان وغير ذلك، يعمل ويتحرى أن يكون مسلمًا طيبًا، فإن بعض المسلمين فيه شرٌ كثير، لكن ينبغي له إذا استقدم أحدًا أن يتحرى ويسأل عنه حتى لا يستقدم إلا مسلمًا طيبًا في عمله، وأما استقدامه ليستفيد منه، ويوزعه على الناس، فهذا يسبب استقدام المفسدين والفاسدين والأشرار، فلا ينبغي ذلك، ولا نعلم من كلام أهل العلم ما يسوغ ذلك.
8 / 15