Lessons by Sheikh Abdul Aziz Bin Baz
دروس للشيخ عبد العزيز بن باز
Noocyada
مشروعية سجود السهو لمن نسي التشهد الأوسط أو قام للخامسة ثم جلس
السؤال
صليت إمامًا وعند الجلوس للتشهد الأول نهضت للركعة الثالثة ولم أجلس للتشهد الأول، ولكن سبح عليَّ المؤتمون، وذلك قبل أن أستوي قائمًا، ورجعت وجلست للتشهد، فهل عليَّ في هذا سجودٌ للسهو؟
الجواب
إذا قام الإنسان إلى الثالثة، ونُبه قبل أن يستتم قائمًا يرجع ولا يسجد للسهو، لكن إذا قام وحصل له القيام فإنه قد فعل ما ينقص الصلاة، فوجب عليه سجود السهو إذا انتهى من صلاته، ولم يبق إلا السلام، فيسجد سجدتين قبل أن يسلم.
السؤال: صليت إمامًا في صلاة الظهر، وفي الركعة الرابعة حدث عندي شك هل أتيت بالرابعة أم لا، ونهضت لأجل آن أتي بالرابعة وسبح المؤتمون وجلست للتشهد، فهل عليَّ سجود للسهو؟ ومتى أسجد؟ الجواب: إذا شك في الرابعة هل هي الرابعة أم الثالثة فقام يأتي بالرابعة ونبه، فإنه يجلس ويتشهد ويكمل ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ لأنه حينئذٍ بنى حين قام على اليقين، والرسول ﷺ أمر من بنى على اليقين أن يسجد للسهو قبل أن يسلم.
أما الذي صلى الركعة أو الركعتين مثلًا، فهذا الأفضل له أن يكون سجوده للسهو بعد السلام، يكمل صلاته إذا نبه، ثم بعد أن يقرأ التحيات والدعاء يسلم، وبعد ذلك يسجد للسهو سجدتين، كما فعله النبي ﷺ في قصة ذي اليدين لما سلم عن ركعتين، وأيضًا لما سلم عن ثلاث كمل صلاته وسلم منها ثم سجد السهو بعد ذلك.
8 / 4