117

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Noocyada

القول الثاني: يُكره. وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (^٣). أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: «لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَتِهِ» (^٤). وجه الاستدلال: أن هذا الحديث ناسخ للنهي عن استقبال بيت المقدس عند التخلِّي؛ فحكاية فِعل النبي ﷺ دليل على الجواز (^٥). «قال أحمد بن حنبل: حديث ابن عمر ناسخ للنهى عن استقبال بيت المقدس واستدباره بالغائط والبول» (^٦). الدليل الثاني: أن النهي عنه كان قبل نسخ القِبلة، وأما بعد النسخ: فإن بيت المقدس لا يُسمى قِبلة؛ فلا يتوجه إليه النهي (^٧). قال القرافي ﵀: «لا يُكره استقبال بيت المقدس؛ لأنه ليس قِبلة» (^٨). أدلة القول الثاني: الدليل الأول: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ» (^٩). وجه الاستدلال: أن النهي في الحديث بالنسبة لبيت المقدس جاء للتنزيه، فيُحمل

(^١) يُنظر: العناية شرح الهداية (١/ ٤٢٠). (^٢) يُنظر: المجموع (٢/ ٨٠)، نهاية المحتاج (١/ ١٣٦). (^٣) يُنظر: الإنصاف (١/ ٢٠٢)، كشاف القناع (١/ ٦٥). (^٤) سبق تخريجه: ص (١١٠). (^٥) يُنظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (١/ ٢٣٧). (^٦) نقله ابن بطال في (شرح صحيح البخاري) (١/ ٢٣٧)، ويُنظر: الاستذكار (٢/ ٤٤٤)، عمدة القاري (٢/ ٢٨٢). (^٧) يُنظر: الإنصاف (١/ ٢٠٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٨١)، كشاف القناع (١/ ٦٥). (^٨) الذخيرة (١/ ٢٠٥). (^٩) سبق تخريجه ص: (١١٧).

1 / 121