Lawamic Durar
لوامع الدرر في هتك استار المختصر
Baare
دار الرضوان
Daabacaha
دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
Goobta Daabacaadda
لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه
Noocyada
باب الطهارة
باب الباب في اللغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل، وفي اصطلاح العلماء اسم لطائفة من مسائل العلم مشتركة في حكم وحينئذ فالباب حقيقة في الأجسام كباب الدار، ومجاز في المعاني كباب الطهارة مثلا فالساتر هو الجهل بالطهارة والباب هو المسائل التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الطهارة مثلا، والمسائل جمع مسألة وهي لغة السؤال واصطلاحا مطلوب خبري يبرهن عليه في ذلك العلم؛ أي يقام عليه الدليل ولا تكون إلا كسبية أي مكتسبة لقولهم: "ضروريات العلم ليست من مسائله" ولذا صرحوا بأن الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة ليست من الفقه والظاهر أن قولهم لا تكون إلا كسبية ليس من تمام التعريف وإنما هو كلام مستأنف قصد به بيان الحاصل من تعريفها فلا يعترض عليه بأنه مستغنى عنه بقولهم يبرهن عليه، وقد يعبر عن الباب بالكتاب وبالفصل وقد يجمع بين الثلاثة فيقدم الكتاب ثم الباب ثم الفصل فيزاد في تعريف الكتاب ذات أبواب، وفي تعريف الباب ذات فصول، وقد يفصل الكتاب بالفصول كما يفصل بالأبواب ولم يستعملوا تفصيل الباب بالكتاب والفصل بالأبواب. والكتاب في اللغة المكتوب كالرهن بمعنى المرهون والمص استعمل الباب مفصلا بالفصول واستعمله غير مفصل بها، والفصل لغة القطع وحكمة تفصيل المصنفات بالكتب والأبواب والفصول تنشيط النفس وبعثها على الحفظ والتحصيل لما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء بخلاف ما لو لم يكن كذلك ومن ثم فصل القرءان العظيم سورا وجزأه القُرَّاءُ أحزابا وأسباعا وعشورا ولأن فيه تسهيلا للمراجعة والكشف عن المسائل.
واعلم أن الكتاب يقع مضافا إلى الترجمة ككتاب الطهارة مثلا وكذا الباب والمص حذف التراجم التي تضاف إليها الأبواب اختصارا، والترجمة المضاف إليها الباب هنا الطهارة، وقوله باب خبر مبتدإ محذوف أي هذا باب الطهارة، وهي لغة النظافة والنزاهة أي الخلوص من الأقذار الحسية كالنجاسات والأوساخ، والخلوص من العيوب المعنوية كالطمع واللؤم ونحو ذلك فهي حقيقة في المعنيين وقيل مجاز في الثاني قال الله ﷿ ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ على أن المراد بالثياب القلب، وشرعا لها معنيان أحدهما رفع الحدث وإزالة النجاسة كما في قولهم الطهارة واجبة قال القرافي: "وهي بهذا المعنى مجاز"، ثانيهما ما عرفها به ابن عرفة حيث قال: "الطهارة صفة
1 / 128