Lawaami' al-Asraar fi Sharh Mataali' al-Anwaar
لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
Noocyada
وكذلك كلما ولما وعد المصنف مهما ولو ايضا من هذا القبيل وفى ذلك كله نظر لأن الفرق بين ان قامت واذا قامت وبين ان كان الإنسان موجودا ومتى كان الإنسان لا يجب ان يكون بدلالة ان على اللزوم دون اذا ومتى لجواز ان يكون بدلالة ان على الشك فى وقوع المقدم وعدم دلالتهما عليه بل هذه الكلمات بعضها موضوعة للشرط وبعضها متضمن معناه والشرط هو تعليق امر على اخر اعم من ان يكون بطريق اللزوم او الاتفاق فلا دلالة لها على اللزوم اصلا على ما لا يخفى لمن له قدم فى علم العربية والعجب ان اذ دال على اللزوم واذا لا يدل عليه مع ان اذ ليس بموضوع للشرط البتة وفى اذا رايحة الشرط على ان مثل هذا البحث ليس من وظايف المنطقى او لا يجدى فيه كثير نفع وانما هو فضول من الكلام قال الخامس فى حصر الشرطية وخصوصها اقول الشرطية تكون محصورة ومهملة وشخصية كما ان الحملية تكون كذلك وقد ظن قوم ان حصرها واهمالها وشخصيتها بسبب الاجزاء فإن كانت كلية كقولنا ان كان كل انسان حيوانا فكل كاتب حيوان فالشرطية كلية وان كانت شخصية كقولنا كلما كان زيد يكتب فهو يحرك يده فهى شخصية وان كانت مهملة فمهملة ولو نظروا بعين التحقيق لوجد والأمر بخلاف ذلك فان الحملية لم تكن كلية لأجل كلية الموضوع والمحمول بل لأجل كلية الحكم الذي هو هناك حمل ونظيره هاهنا اتصال وعناد فكما يجب فى الحمليات ان ينظر الى الحكم لا الى الاجزاء كذلك فى الشرطيات يجب ارتباط تلك الأحوال الحكم فكلية المتصلة والمنفصلة اللزومتين بعموم اللزوم والعناد جميع الفروض والأزمنة والأحوال اعنى التي لا تنافى استلزام المقدم للتالى او عناده اياه وهى الأحوال التي يمكن اجتماعها مع المقدم وإن كانت محالة فى انفسها سواء كانت لازمة من المقدم او عارضة له فاذا قلنا كلما كان زيد انسانا كان حيوانا فلسنا نقتصر فى لزوم الحيوانية على انها ثابتة فى كل وقت من اوقات ثبوت الإنسانية بل اردنا مع ذلك ان كل حال ووضع يمكن ان يجامع وضع انسانية زيد من كونه كاتبا او ضاحكا او قائما او قاعدا او كون الشمس طالعة او الفرس صاهلا الى غير ذلك فان الحيوانية لازمة للإنسانية فى جميع تلك الأحوال والأوضاع ولم يشترط فيها امكانها فى انفسها بل يعتبر تحقق اللزوم والعناد عليها وان كانت محالة كقولنا كلما كان الإنسان فرسا كان حيوانا فانه يمكن ان يجتمع المقدم مع كون الإنسان صاهلا وان استحال فى نفسه والشيخ اقتصر فى التفسير على الأوضاع ولو اقتصر على الأزمنة لكان له وجه واما الفروض فان اريد به التقادير حتى يكون معنى الكلية ان الاتصال والانفصال ثابت على جميع التقادير كانت شرطية على التقدير والكلام فى الشرطية فى نفس الامر وان اريد بها فروض المقدم مع الامور الممكنة الاجتماع فقد اغنى عن ذكرها الأحوال وانما قيدها بان لا تنافى فى الاستلزام او العناد احتراز عن فرض المقدم بحال لا يلزمه التالى او لا يعانده المنافى اللزوم والعناد الكليين فانا لو عمنا الأحوال فى الكلية بحيث يتناوله الممتنعة الاجتماع مع المقدم لزم ان لا يصدق كلية اصلا فانا لو فرضنا المقدم مع عدم التالى او مع عدم لزوم التالى اياه لا يلزمه التالى اما على الوضع الأول فلأنه يستلزم عدم التالى فلو كان ملزوما للتالى ايضا كان امر واحد ملزوما للنقيضين وانه محال واما على الوضع الثاني فلأنه يستلزم عدم لزوم التالى فلو كان ملزوما له كان ملزوما له ولم يكن ملزوما له وهو ايضا محال فيصدق ليس كلما تحقق المقدم يلزمه التالى وهو مناف للزوم الكلى وكذا لو اخذنا المقدم فى مانعة الجمع مع صدق الطرفين امتنع ان يعانده التالى فى الصدق لاستلزامه التالى ح فلو عانده كان لازما منافيا او فى مانعة الخلو مع كذبهما امتنع ان يعانده التالى فى الكذب فليس دائما اما المقدم او التالى وهو مناف للعناد الكلى هكذا نقل المتاخرون عن الشيخ وقالوا عليه هب ان مقدم اللزومية اذا فرض مع عدم التالى او مع عدم لزوم التالى يستلزم عدم التالى او عدم لزومه لكن لا نم عدم لزوم التالى له ولم لا يجوز ان يستلزم التالى وعدمه او لزومه فان المحال جاز أن يستلزم النقيضين وكذلك لا نسلم ان مقدم العنادية اذا فرض مع صدق الطرفين او مع كذبهما امتنع ان يعانده التالى غاية ما فى الباب ان يكونا معاندا لنقيض التالى لاستلزامه اياه لكن لا يلزمه ان لا يعانده التالى لجواز ان يعاند الشي ء الواحد للنقيضين واجابوا عنه بتغيير الدعوى بأنه لو لم يعتبر فى الأوضاع امكان الاجتماع لم يحصل الجزم بصدق الكلية لأن عدم التالى او عدم لزومه اذا فرض مع المقدم احتمل ان لا يلزمه التالى فان المحال وان جاز ان يستلزم النقيضين لكن ليس بواجب وصدق الطرفين او كذبهما اذا اخذ مع المقدم جاز ان لا يعانده التالى اذ معاندة المحال النقيضين غير واجبة وان جوزناها والاعتراض غير وارد لأنه لو استلزم الشي ء الواحد للنقيضين او عاندهما لزم المنافاة بين اللازم والملزوم اما فى الاستلزام فلان كل واحد من النقيضين مناف للآخر ومنافاة اللازم للشي ء يستدعى منافاة الملزوم اياه ولأنه اذا صدق المقدم صدق احد النقيضين وكلما صدق احد النقيضين لم يصدق النقيض الاخر فاذا صدق المقدم لم يصدق النقيض الاخر فبينهما منافاة ولانه اذا صدق تلك الملازمة واستثناء نقيض التالى يلزم نقيض المقدم فيكون بين نقيض التالى وعين المقدم منافاة لأن عدم المقدم لازم من نقيض التالى واما فى العناد فلأن معاندة الشي ء لأحد النقيضين يوجب استلزامه للنقيض الاخر ان كانت فى الصدق واستلزام النقيض الاخر اياه ان كانت فى الكذب وقد عرفت استحالة المنافاة بين اللازم والملزوم لا يقال لا خفاء فى جواز استلزام للحال للنقيضين فانه يصدق قولنا كلما كان الشي ء انسانا ولا انسانا فهو انسان وكلما كان الشي ء انسانا ولا انسانا فهو لا انسان فالإنسان واللاإنسان لا زمان للمجموع المحال فلئن قلت لو استلزم المجموع الجزء لزم اجتماع الضدين فى الواقع لأنه اذا صدقت القضية الأولى ومعنا مقدمة صادقة فى نفس الامر وهى ليس البتة اذا كان الشي ء انسانا فهو لا انسان نجعلها صغرى لهذه المقدمة لينتج ليس البتة اذا كان الشي ء انسانا ولا انسانا فهو لا انسان وهى تضاد القضية الثانية واذا ضممناها الى قولنا ليس البتة اذا كان الشي ء لا انسانا فهو انسان انتج ما تضاد الأولى منعنا صدق السالبة الكلية لتحقق الملازمة الجزئية بين اى امرين ولو بين النقيضين بقياس ملتئم من النقيضين على منهج الشكل الثالث على ان قياس الخلف اول دليل على جواز استلزام الشي ء الواحد للنقيضين فانا اذا قلنا لو صدق القياس وجب ان يصدق النتيجة والا لصدق نقيضها مع القياس وحينئذ ينتظم مع الكبرى وينتج نقيض الصغرى فقد استلزم المجموع المركب من القياس ونقيض النتيجة نقيض الصغرى وهو مستلزم للصغرى بالضرورة فيكون المجموع مستلزما للنقيضين لأنا نقول المجموع انما يستلزم الجزء لو كان كل واحد من اجزائه له مدخل فى اقتضاء ذلك الجزء ضرورة ان لكل واحد من الاجزاء دخلا فى تحقق المجموع فبالأولى ان يكون له دخل فى اقتضائه وتاثيره ومن البين ان الجزء الأخر لا دخل له فى اقتضاء ذلك الجزء بل وقوعه فى الاستلزام وقوع اجنبى يجرى مجرى الحشو فالإنسان واللاإنسان لا يستلزم لا الإنسان ولا اللاإنسان نعم المتلازمتان صادقتان بحسب الالزام لكن الكلام فى اللزومية بحسب نفس الامر وليس لنا فى قياس الخلف الا ان نقيض النتيجة مع الكبرى ينتج نقيض الصغرى واما ان القياس ملزوم للصغرى فليس بصادق ولا البيان موقوف عليه فان قلت أليس الشيخ قال اذا فرض المقدم مع عدم التالى يستلزم عدم التالى فقد قال باستلزام المجموع الجزء فنقول تحقيق كلامه ان المقدم فى تلك الحالة ينافى التالى بالضرورة فلا يستلزمه وليس كلية المتصلة والمنفصلة لعموم المقدم اى بكليته لما مر فى صدر هذا البحث ولا بعموم المرة والمراد بالمرة الزمان المتجدد والمتصرم ككتابة الإنسان فانها تتجدد فى زمان وتنقرض فى اخر فيقال كل مرة يكون الإنسان كاتبا يكون متحرك الأصابع وذلك لجواز ان يكون المقدم امرا مستمرا منزها عن المراد كقولنا كلما كان الله تعالى عالما فهو حي وجزئية المتصلة والمنفصلة لا بجزئية المقدم والتالى بل بجزئية الفروض والأزمنة والأحوال كقولنا قد يكون اذا كان الشي ء حيوانا كان انسانا فان الانسانية انما يلزم الحيوانية على وضع كونه ناطقا وكقولنا قد يكون اما ان يكون الشي ء ناميا او جمادا حقيقيا فان العناد بينهما انما هو على وضع كونه من العنصريات ومما يجب ان يعلم هاهنا ان طبيعة المقدم فى الكليات مقتضية للتالى مستقلة بالاقتضاء اذ لا دخل للأوضاع فيه فانه لو كان لشي ء منها مدخل فى اقتضاء التالى لم يكن الملزوم والمعاند هو وحده بل هو مع امر اخر واما فى الجزئيات فلمقدمها دخل فى اقتضاء التالى فإن كانت محرفة عن الكلية فظاهر والا فهو لا يستقل بالاقتضاء فيكون هناك امر زائد على طبيعة المقدم فاذا انضم اليها يكفى المجموع فى الاقتضاء فيكون الملازمة بالقياس الى المجموع كلية وبالقياس الى طبيعة المقدم جزئية وقد سنح لبعض الأذهان ان ذلك الامر الزائد لا بد ان يكون ضروريا للمقدم حالة اللزوم فانه لو لم يكن ضروريا لم يتحقق الملازمة لأنه شرط للزوم التالى للمقدم وجواز زوال الشرط يوجب جواز زوال المشروط وايضا يلزم الملازمة الجزئية بين الأمور التي لا تعلق بينها فان زيدا بشرط كونه مجتمعا مع بكر يستلزمه وكذا شرب زيد لأكل عمرو وكذا الحجر للحيوان فيصدق قد يكون اذا وجد زيد وجد بكر وقد يكون اذا شرب زيد اكل عمرو وقد يكون اذا كان الحجر موجودا كان الحيوان موجودا وحينئذ يلزم كذب سوالب الكلية اللزومية وكذب الموجبات الاتفاقية الكلية مع ان جمهور العلماء اجمعوا على صدقها ثم بنى عليها خيالات فان بسببها اختلال اكثر قواعد القوم وهو فى غاية الفساد اما الشبهة الأولى فلأن قوله ويشترط فى الكلية الاتفاقية ايضا كون الطرفين بحسب الحقيقة اذ يجوز كذبهما فى الخارج فى بعض الأزمنة والسالبة اللزومية والعنادية ما يسلب اللزوم والعناد لا ما يثبت لزوم السلب وعناده وجهتهما واطلاقهما بجهة اللزوم والعناد واطلاقهما وسور المنفصلة الكلية دائما وسور السالبة الكلية فيهما ليس البتة وسور الايجاب الجزئى فيهما قد يكون وسور السلب الجزئى فى المتصلة ليس كلما وفى المنفصلة ليس دائما وان واذا ولو فى المتصلة واما وحده فى المنفصلة للإهمال
الأمر الزائد شرط فى لزوم التالى المقدم ان اراد به انه شرط فى لزوم الكلى الذي هو بالقياس الى المجموع فمسلم ولا امتناع فى ان زواله موجب لزوال اللزوم الكلى وان اراد به انه شرط فى اللزوم الجزئى فهو مم اذ لا معنى له الا ان المقدم له دخل فى اقتضاء التالى وهو متحقق سواء انضم اليه الامر الزائد او لا وقد صرح الشيخ بعدم لزوم كونه ضروريا حتى يحكم بان قولنا قد يكون اذا كان هذا انسانا فهو كاتب لزومية لانه لازم له على وضع انه يدل على ما فى النفس برقم يرقمه ولا خفاء فى ان هذا الوضع ليس بضرورى للإنسان واما الشبهة الثانية فلأن اللزوم الجزئى بين كل امرين انما يلزم لو لم نعتبر اقتضاء المقدم واقتصرنا على اقتضاء الأمر الزائد وليس كذلك فانا لو لم نعتبر ذلك لم يكن هو الملزوم بل غيره على ان الامر الزائد لو وجب ان يكون ضروريا فإن كان ضروريا لذات المقدم لانقلبت الملازمة الجزئية كلية وان لم يكن ضروريا لذاته بل لأمر اخر فذلك الأمران كان ضروريا لذات المقدم لزم المحذور المذكور ولا يتسلسل بل ينتهى الى ما لا يكون ضروريا للمقدم فامكن انفكاكه عن المقدم فلا يتحقق الملازمة كما ذكره من انه شرطها هذا هو الكلام فى حصر المتصلة والمنفصلة واما خصوصهما فبتعين بعض الأزمان او الاوضاع كقولنا ان جئتنى اليوم او راكبا اكرمتك واهمالهما باهمال الأزمنة والأحوال وبالجملة الاوضاع والأزمنة فى الشرطيات بمنزلة الافراد فى الحمليات فكما ان الحكم فيها ان كان على فرد معين فهى المخصوصة فان لم يكن فان بين كمية الحكم انه على كل الأفراد او على بعضها فهى المحصورة والا فهى المهملة كذلك هاهنا ان كان الحكم بالاتصال والانفصال على وضع معين فالشرطية مخصوصة والا فان بين كمية الحكم انه على كل الاوضاع او بعضها فهى محصورة وان لم يتبين بل اهمل بيان كمية الحكم فهى مهملة واعلم ان فى هذا الفصل مباحث طويلة الأذناب مسدولة الحجاب غفل المتأخرون عنها ولم يتنبهوا بشي ء منها واداهم الغفلة عن تحقيق هذا المقام الى خبط العشواء فى ايراد الاحكام ولو لا مخافة التطويل اللازم من التفصيل لا فطرنا سحب الافكار ورفعنا حجب الأستاد ولعل الله سبحانه يوفق فى كتاب اخر للعود الى ذلك بمنه العميم قال وقد يشترط فى كلية الاتفاقية ايضا كون الطرفين اقول الموجبة الاتفاقية انما تكون كلية اذا حكم فيها بالاتصال او الانفصال فى جميع الأزمان وعلى جميع الاوضاع الكائنة بحسب نفس الامر ويشترط ايضا ان يكون طرفاها حقيقيين اذ لو كان احدهما خارجيا جاز كذب ذلك الطرف لعدم موضوعه فى الخارج فى بعض الأزمنة فلم يتوافقا فى الصدق فى جميع الأزمنة واما السوالب فالسالبة اللزومية والعنادية ما يحكم فيها بسلب لزوم التالى وعناده فى جميع الأزمنة والاوضاع ان كانت كلية وفى بعضها ان كانت جزئية حتى يكون اللزوم المرفوع والمعاندة المرفوعة جزء من التالى من حيث هو تال فاذا قلنا ليس البتة اذا كان كذا كان كذا واردنا رفع اللزوم كان معناه ليس البتة ان كان كذا يلزمه كذا وان اردنا رفع الموافقة كان معناه ليس البتة اذا كان كذا يوافقه كذا فى الصدق لا ما يحكم فيه بلزوم سلب التالى او عناد سلبه فانها موجبة لزومية او عنادية سالبة التالى وليس منهما
Bogga 217