Lawaami' al-Asraar fi Sharh Mataali' al-Anwaar
لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
Noocyada
يقتضى تعددها أقول المراد بتعدد الشرطية ليس ما ذكره فى الحمليات فان التعدد بالفعل معتبر ثمة والمعتبر هاهنا التعدد بالقوة فالبحث فى ان الشرطية اذا كانت واحدة بحسب وحدة الحكم بالاتصال والانفصال وكان فى جانب المقدم كثيرة حتى يكون الحكم فيها بالاتصال للكل من حيث انه كل او الانفصال عنه او كان فى جانب التالى كثرة حتى يكون الحكم فيها باتصال الكل او انفصاله هل تتعدد بحسب تعدد اجزاء المقدم او التالى فتعدد تالى المتصلة سواء كانت كلية او جزئية يقتضى تعددها ويحفظ كمية الأصل وكيفيته لان ملزوم الكل كليا او جزئيا ملزوم للجزء كذلك بقياس من الأول صغراه الأصل وكبراه استلزام الكل لجزئه هكذا كلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فج د وهز وكلما كان جد وهز فجد او هز فكلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فجد وكلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فهز وتعدد مقدمها لا يقتضى تعددها ان كانت كلية لجواز ان يكون الكل ملزوما لشي ء كليا ولا يكون الجزء ملزوما له كذلك وان كانت جزئية فتعدد مقدمها يقتضى تعددها بيانه من الشكل الثالث والوسط الكل فاذا صدق قد يكون اذا كان ا ب وجد فهز صدق قد يكون اذا كان ا ب فهز وقد يكون اذا كان جد فهز يصدق قولنا كلما كان ا ب وجد فا ب اوجد فنجعله صغرى الأصل حتى ينتج المطلق ويظهر منه ان الأصل لو كان كليا يتعدد ايضا لكن لا يحفظ الكم وتعدد اجزاء مانعة الخلو يقتضى تعددها ويحفظ الكم والكيف لان الكل مستلزم للجزء وامتناع الخلو عن الشي ء او الملزوم يقتضى امتناع الخلو عن الشي ء واللازم وهذه الدلائل تتوقف على حقية استلزام الكل للجزء وسيستمع ما فيه وتعدد اجزاء مانعة الجمع لا يقتضى تعددها لأن منع الجمع بين الشي ء والكل لا يستلزم منع الجمع بين الشي ء والجزء لعدم استلزام انتفاء الكل انتفاء الجزء فيجوز ان لا يجامع الكل الشي ء والجزء يجامعه وحكم الحقيقية حكمها لما فيها من التعيين فلا يلزمها الا مانعة الخلو هذا فى الموجبات اللزومية والعنادية ولم يتعرض فى الكتاب للاتفاقيات والسوالب لانسباق الذهن اليها بادنى نظر ونحن نشير اليها اشارة خفية اما الموجبات الاتفاقية فهى لا تفارق اللزوميات والعناديات فى الحكم لأن الكل اذا كان مصاحبا لشي ء دائما او فى الجملة كان الجزء مصاحبا له كذلك ومصاحب الكل دائما لا يجب ان يكون مصاحبا للجزء دائما بخلاف المصاحبة الجزئية نعم لو اخذناها خاصة اقتضى تعدد مقدمها ايضا تعددها لانه متى صدق شي ء مع مجموع صادق صدق مع كل واحد من اجزائه ومنع الخلو عن الشي ء والكل يستلزم منع الخلو عن الشي ء والجزء ومنع الجمع ليس كذلك واما السوالب الاتفاقية وغيرها فتعدد تالى المتصلة لا يقتضى تعددها لأن عدم لزوم الكل او مصاحبة لا يستلزم عدم لزوم الجزء او مصاحبة وتعدد مقدمها يقتضى تعددها جزئية من الشكل الثالث والمقدمة القائلة باستلزام الكل الجزء صغرى والمنفصلة ان كانت مانعة الجمع تتعدد جزأيها لاستلزام جواز اجتماع الشي ء مع المجموع جواز اجتماعه مع كل واحد من اجزاء ذلك المجموع وان كانت مانعة الخلو فتعدد اجزائها لا يوجب تعددها لأن جواز الخلو عن الشي ء ومجموع لا يستلزم جواز الخلو عن الشي ء وقد يؤخر حرف الاتصال والانفصال عن موضوع المقدم فيصير الشرطية شبيهة بالحملية لكنهما متلازمان فى المتصلة دون المنفصلة لأن الحقيقية المركبة من كليتين مشتركتين فى الموضوع اذا قدم حرف الانفصال عليه صارت مانعة الجمع دون الخلو وكلمة ان شديدة الدلالة على اللزوم ثم اذ دون باقى حروف الاتصال كاذا ومهما ومتى وكلما ولو ولما
وجزئه وان كانت حقيقية فحكمها حكم مانعة الجمع ان كان صدقها الجواز صدق الطرفين وحكم مانعة الخلو ان كان صدقها لجواز كذب الطرفين قال وقد يؤخر حرف الاتصال والانفصال عن موضوع المقدم اقول صيغة الشرطية ان تقدم حرف الاتصال والانفصال على المقدم فضلا عن موضوعه لكن ربما يؤخران اما فى الاتصال فكقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود واما فى الانفصال فلا يتصور الا اذا كان جزءاه مشتركين فى ذلك الموضوع كقولنا كل عدد اما ان يكون زوجا او فردا وحينئذ يكون القضية شرطية شبيهة بالحملية اما انها شرطية فلأنها عند التحليل ينحل الى قضيتين كما كانت عند تقديم الأداة وابقاء معنى الاتصال والانفصال ولست اقول معنى القضية باق كما كان لجواز تغيره واما انها شبيهة بالحملية فلاشتمالها على شائبة الحمل وهى حمل ما بعد الموضوع عليه ولكنهما اى الشرطية التي هى على الوضع الطبيعى والشبيهة بالحملية متلازمتان فى المتصلة فانه متى صدق ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود صدق الشمس ان كانت طالعة فالنهار موجود وبالعكس دون المنفصلة لأن المركب من كليتين مشتركتين فى الموضوع قد يصدق حقيقية اذا أخر حرف الانفصال عنه لصدق قولنا كل واحد واحد من افراد العدد اما زوج او فرد مانعا من الجمع والخلو واذا قدم حرف الانفصال عليه كما اذا قلنا اما ان يكون كل عدد زوجا واما ان يكون كل عدد فردا صارت مانعة الجمع دون الخلو لجواز قسم ثالث وهو ان يكون بعض العدد زوجا وبعضه فردا هذا ما قالوه وفيه نظر لانه اذا أخر حرف الاتصال والانفصال عن الموضوع امكن ان يوضع لما بعد الموضوع مفرد اذ ليس معنى القضية حينئذ الا ان الشمس شي ء صفته كذا انه لا يخلو عن احد الأمرين فانه اذا وضع للشي ء للموصوف الف مثلا صح ان يقال الشمس او كل عدد ا فهى حملية بالحقيقة وايضا المحكوم عليه فيهما مفرد ولا شي ء من الشرطية كذلك على انا نقول من الرأس المحكوم عليه عند تاخير الأداة ان كان هو المحكوم عليه كما كان حتى لا يغير الا فى اللفظ لم يكن القضية شبيهة بالحملية بل شرطية كما كانت اللهم الا فى اللفظ ولم يتغير المعنى لا فى الاتصال ولا فى الانفصال وان كان هو موضوع المقدم وقد حكم عليه بشرط او مفهوم مردد على ما يلوح من كلامهم فلا يكون شرطية بل حملية بالحقيقة ولم يكن القضيتان متلازمتين فى الاتصال لأن الحملية الموجبة تستدعى وجود الموضوع والمتصلة الموجبة لا تستدعى وجود الموضوع المقدم قال وكلمة ان شديدة الدلالة على اللزوم ثم اذ دون باقى حروف الاتصال كاذا ومتى ومهما ولما ولو اقول قال الشيخ فى الشفاء حروف الشرط تختلف منها ما يدل على اللزوم ومنها ما لا يدل عليه فانك لا تقول ان كانت القيمة قامت فيحاسب الناس اذ لست ترى التالى يلزم من وضع المقدم لأنه ليس بضرورى بل ارادى من الله سبحانه وتعالى وتقول اذا كانت القيمة قامت فيحاسب الناس ولذلك لا تقول ان كان الإنسان موجودا فلاثنان زوج لكن تقول حتى كان الإنسان موجودا فالاثنان زوج فثبت ان لفظة ان شديدة الدلالة على اللزوم ومتى ضعيفة فى ذلك واذ كالمتوسط واما اذا فلا دلالة له على اللزوم البتة بل على مطلق الاتصال
Bogga 213