154

Lawaami' al-Asraar fi Sharh Mataali' al-Anwaar

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار

Noocyada

Mantiq

بالعناد بين طرفيها المستند الى العلاقة يمكن ان يكونا صادقين بلا علاقة فى مانعة الخلو الجمع وكاذبين بلا علاقة فى مانعة الجمع وصادقا وكاذبا بلا علاقة فى الحقيقية هذا حكم الموجبات المتصلة والمنفصلة واما حكم السوالب فبالعكس من ذلك لأنها تصدق عما تكذب الموجبات وتكذب عما تصدق ومن فوايد هذا البحث ان صدق الشرطية وكذبها ليس بحسب صدق الاجزاء وكذبها فقد علم انها قد تصدق وطرفاها كاذبان وقد تكذب وطرفاها صادقان بل مناط الصدق والكذب فيهما هو الحكم بالاتصال والانفصال فان طابق الواقع فهو صادق والا فهو كاذب سواء صدق طرفاها او لم يصدق وكك العبرة فى ايجابها وسلبها ليس بايجاب الطرفين وسلبهما كما ان ايجاب الحمليات وسلبها ليس بحسب تحصيل طرفيها وعدولهما فربما يكون الطرفان سالبتين والشرطية موجبة كقولنا كلما لم يكن الإنسان جمادا لم يكن حجرا ودائما اما ان يكون العدد لا زوجا اولا فردا وربما يكونان موجبتين والشرطية سالبة كقولنا ليس البتة اذا كان الإنسان حجرا كان ناطقا وليس البتة اما ان يكون الحيوان جسما او حساسا فكما ان ايجاب الحمليات وسلبها بحسب الحمل ثبوتا وارتفاعا كذلك ايجاب الشرطيات وسلبها من جهة اثبات الحكم بالاتصال والانفصال وسلبه فمتى حكم بثبوت الاتصال والانفصال كانت الشرطية موجبة متصلة او منفصلة ومتى حكم برفع الاتصال او الانفصال كانت سالبة اما متصلة او منفصلة قال الثالث الحقيقية يجب ان يؤخذ اقول هذا البحث فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الاجزاء فالمنفصلة الحقيقية يجب ان يؤخذ فيها مع القضية نقيضها او المساوى له لأن احد جزأيها ان كان نقيض الأخر فهو المراد والا كان كل منهما مساويا لنقيض الأخر اذ كل جزء منهما يستلزم نقيض الجزء الاخر لامتناع الجمع بين الجزءين وبالعكس اى نقيض كل جزء يستلزم الجزء الاخر لامتناع الخلو عن الجزءين فاذا كان كل جزء مستلزما لنقيض الأخر ونقيض كل جزء مستلزما للجزء الاخر كان كل جزء مساويا لنقيض الاخر وهاهنا وجه اخر تفصيلى وهو ان المذكور فى مقابلة احد جزأيها اما نقيضة او مساو له او اعم منه او اخص او مباين والثلاثة الاخيرة باطل فتعين احد الاولين اما بطلان المباين فلأنه اذا ارتفع القضية تحقق نقيضها فيرتفع مباينته فيلزم ارتفاع جزئى الحقيقية واذا ارتفع نقيض القضية جاز ان يصدق مباينة فامكن اجتماع الجزءين واما الأعم فلجواز صدقه بدون نقيض القضية فيمكن الاجتماع واما الاخص فلجواز كذبه بدون نقيض القضية وحينئذ يكذب القضية ايضا فيمكن الارتفاع ولا يتركب الحقيقية الا من جزءين لأنه اعتبر الانفصال الحقيقى بين اى جزءين كانا فلو تركب من ثلاثة اجزاء وليكن ج وب وا لم يخ اما ان يكون ج مستلزما لنقيض ب او لا يكون فان لم يكن مستلزما له لم يكن بين ج وب انفصال حقيقى وان كان فاما ان يكون نقيض ب مستلزما للألف اولا فان لم يكن مستلزما له لم يكن بين ب وا انفصال حقيقى وان كان مستلزما له كان ج مستلزما لا لأن المستلزم للمستلزم للشي ء مستلزم لذلك الشي ء فلم يكن بين ج وا انفصال حقيقى وبعبارة اخرى لو تركب الحقيقية من اكثر من جزءين لزم احد الأمرين اما ومانعة الخلو يجب ان يؤخذ فيها مع القضية الاعم من نقيضها لاستلزام نقيض كل من جزأيها عين الاخر لامتناع الخلو دون العكس لإمكان الجمع فلا يمكن تركبها الا من جزءين ان شرطنا المنع بين كل جزء معين وبين المعين الاخر وبينه وبين احد الأجزاء الباقية لان كل جزء معين يستلزم احد الأجزاء الباقية لامتناع اجتماعه مع نقائض الباقية لامتناع اجتماع الشي ء مع الاخص من نقيضه ولا ينعكس والا استلزم كل جزء ساير الاجزاء فلم يكن اعم من نقيض ساير الاجزاء فكان كل جزء اخص من احد الأجزاء الباقية فلم يكن بينهما منع الجمع ولا الخلو ويمكن تركب مانعة الجمع من اجزاء كثيرة وان شرطنا المنع كذلك لامتناع الجمع بين كل معين ومعين اخر وبينه وبين احد الاجزاء الباقية ضرورة كون كل معين اخص من نقيض احد الاجزاء الباقية

Bogga 209