115

Lawaami' al-Asraar fi Sharh Mataali' al-Anwaar

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار

Noocyada

Mantiq

السالبة الكلية والموجبة الجزئية الممكنة ان كان سالبا وجوابه انا لا نم ان الايجاب يستدعى الثبوت بالفعل بل المراد بالموجبة ما فيها النسبة بالثبوت اعم من ان يكون بالفعل او بالقوة فلا يلزم ان يكون الممكنة الموجبة فعلية وعند هذا تم الجواب فلا يكون لقوله والمطلقة ما فيها النسبة الثبوتية بالفعل دخل فى الجواب ويمكن ان يقال انه جواب لسؤال مقدر تقريره ان الامكان اذا كان جهة لم يكن بد من ان يكون القضية فعلية لان الموجهة مشمول المطلقة وقد ذكرتم ان مفهومها النسبة بالفعل اجاب بأنا اذا قلنا القضية اذا طلقت ولم يذكر فيها الجهة كان مفهومها النسبة الفعلية لا يلزم من ذلك انها اذا قيدت بالجهة كان مفهومها ذلك لجواز ان يكون التقييد بالجهة صارفا عن الدلالة على ذلك المفهوم فكون الامكان جهة لا يقتضى كون النسبة فعلية وبهذا القدر من معرفة الجهة والاطلاق يمكنك تركيب القضايا الموجهة كم شئت وكيف شئت فانك اذا استحضرت المفردات تتمكن من تركيب بعضها مع بعض اما مجامع له او مناف قال الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض والقياس وغيرها أقول القضايا التي جرت عادة المتأخرين بالبحث عن احكامها من العكس والتناقض والانتاج وغيرها ثلاثة عشر ضروريات ودوائم ومطلقات وممكنات وكيف كانت فهى اما بسيطة لا يكون فيها الا حكم واحد ايجاب او سلب واما مركبة مشتملة على حكمين ايجاب وسلب اما الضروريات فخمس الأولى الضرورية المطلقة وهى التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا كقولنا كل انسان حيوان بالضرورة ولا شي ء من الإنسان بحجر بالضرورة فان قلت التعريف منقوض ببعض الممكنات الخاصة فان المحمول اذا كان هو الموجود يكون ضروريا بشرط المحمول فيصدق ان المحمول ثابت للموضوع بالضرورة ما دام ذات الموضوع موجودا مع انه ليس بضرورى بل ممكن بالإمكان الخاص فنقول الضرورة هناك انما تتحقق بشرط وجود الموضوع لا فى جميع اوقات وجود الموضوع وقد سبق لك ما تستعين به على هذا الفرق الثانية المشروطة العامة وهى التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه بشرط وصف الموضوع كقولنا كل متحرك متغير بالضرورة ما دام متحركا الثالثة المشروطة الخاصة وهى المشروطة العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات كما فى المثال المذكور اذا قيد باللادوام الرابعة الوقتية وهى التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه فى وقت معين لا دائما كقولنا بالضرورة كل قمر منخسف وقت الحيلولة لا دائما ولا شي ء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما الخامسة المنشرة وهى التي حكم فيها بالضرورة وقتا ما لا دائما كقولنا كل انسان متنفس بالضرورة فى وقت ما لا دائما ولا شي ء من الإنسان بمتنفس بالضرورة فى وقت ما لا دائما وهذه القضايا الثلث الأخيرة مركبة اذ اللادوام فيها دال على مطلقة عامة مخالفة للأصل فى الكيف موافقة له فى الكم فتركيب المشروطة الخاصة من مشروطة عامة موافقة ومطلقة عامة السلب بالفعل لا دائما والوجودية اللاضرورية المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل لا بالضرورة والممكنة العامة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرف المخالف للحكم والممكنة الخاصة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرفين ولا يخفى عليك ان نسبة بعضها الى بعض بالعموم والخصوص والمباينة بعد احاطتك بمعاقيها وقد يرد عليك فى العكوس والتناقض ونتائج الأقيسة قضية خارجة عن الثلاثة عشرة اما بسيطة او مركبة وتسمى كل منهما باسم بسيط او مركب ولا حاجة الى تعديدها بعد معرفتها

Bogga 157