71

Lataif Macarif

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف

Baare

ياسين محمد السواس

Daabacaha

دار ابن كثير

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Suufinimo
يصوم المحرمَ، إنما كان يصوم عاشوراء. وقوله في آخر سنة: "لئن عِشْتُ إلى قابلٍ لأصومَنَّ التاسِعَ" (^١) يدُلُّ على أنه كان لا يصومُ التاسعَ قبلَ ذلك. وقد أجاب النَّاسُ عن هذا السؤال بأجوبةٍ فيها ضَعفٌ. والذي ظهر لي - والله أعلم - أن التطوُّعَ بالصِّيام نوعان: أحدهُما: التطوعُ المطلَقُ بالصومِ، فهذا أفضلُه المحرمُ، كما أن أفضلَ التطوّعِ المطلَقِ بالصَّلاةِ قيامُ الليل. والثاني: ما صيامُهُ تبعٌ لصيامٍ رمضانَ قبلَه وبعدَه، فهذا ليس من التطوُّع المطلَقِ، بل صيامُه تبَعٌ لصيام رمضان، وهو ملتحِقٌ بصيام رمضانَ، ولهذا قيل: إنَّ صيامَ ستةِ أَيام من شهر شوال يلتحِقُ بصيامِ رمضانَ، ويُكْتَبُ بذلك لمن صامَها معَ رمضانَ صيامُ الدَّهر فرضًا. وقد رُوي أن أسامة بن زيد كان يصوم الأشهرَ الحُرُمَ، فأمرَهُ النَّبيُّ ﷺ بصيامِ شوال، فترك الأشهرَ الحُرُمَ وصام شوالًا (^٢). وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. فهذا النوعُ من الصِّيام يلتحِقُ (^٣) برمضانَ، وصيامُه أفضلُ التطوُّعِ مطلقًا. فأما التطوُّعُ المطلَقُ فأفضلُه صيامُ الأشهرِ الحُرُمِ. وقد رُوي عن النَّبيِّ ﷺ أنه أمَرَ رجلًا أن يصومَ الأشهرَ الحُرُمَ، وسنذكره في موضعٍ آخر إن شاء الله تعالى. وأفضلُ صيامِ الأشهرِ الحُرُم (^٤) صيامُ شهر الله المحرَّمِ، ويشهَدُ لهذا أنه ﷺ قال في هذا الحديث: "وأفضَلُ الصَّلاةِ بعدَ المكتوبةِ قيامُ اللَّيلِ" (^٥)، ومرادُه بعد المكتوبة

(^١) رواه مسلم رقم (١١٣٤) (٣٤) في الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء؛ وابن ماجه رقم (١٧٣٦) في الصيام، باب صيام يوم عاشوراء؛ وأحمد في "المسند" ١/ ٢٢٤ - ٢٢٥ و٢٣٦ و٣٤٥. (^٢) رواه ابن ماجه رقم (١٧٤٤) في الصيام، باب صيام أشهر الحرم، وفيه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني، وهو ممن أرسل عن أسامة بن زيد ﵁، ولم يدركه. (^٣) في ب، ش، ع، ط: "ملتحق". (^٤) لفظة "الحرم" سقطت من (آ). (^٥) وهو قطعة من حديث صحيح، رواه مسلم رقم (١١٦٣) (٢٠٢) و(٢٠٣) في الصيام، باب فضل صوم المحرم؛ وأبو داود رقم (٢٤٢٩) في الصوم، باب في صوم المحرم؛ والترمذي رقم (٤٣٨) في الصلاة، باب ما جاء في فضل صلاة الليل، والنسائي ٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧ في الصلاة، باب فضل صلاة الليل؛ وأحمد في "المسند" ٢/ ٣٤٢ و٣٤٤ من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 78